responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 347

[ 3113 ] « مسألة 6 » : لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمّ تزوجت وجب عليها العمل به وإن كان منافياً للاستمتاع بها ، وليس للزوج منعها من ذلك الفعل [1] كالحج ونحوه ، بل وكذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزيد مثلاً صامت كل خميس ، وكان المفروض أن زيداً أيضاً حلف أن يواقعها كل خميس إذا تزوجها ، فإن حلفها أو نذرها مقدّم على حلفه وإن كان متأخراً في الإيقاع ، لأنّ حلفه لا يؤثِّر شيئاً في تكليفها بخلاف نذرها فإنه يوجب الصوم عليها ، لأنّه متعلق بعمل نفسها فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرّجل .

مولاه وتفويت حقه ولو بقاءً واعتبار أن لا يكون النذر واليمين مرجوحاً حدوثاً وبقاءً ، دال على أنه لا أثر لهذا الحلف أو النذر إذا لم يكن راجحاً حدوثاً أو بقاء كما هو المفروض ( 1 ) .
( 1 ) مما تقدم في المسألة المتقدمة يظهر حال نذر الزوجة مع زوجها ، فلو نذرت وهي لم تتزوج ثمّ تزوجت ، أو نذرت مع إجازة زوجها ثمّ طلقت وتزوجت من آخر .
فإن لم يكن نذرها مفوتاً لحق الزوج ، كما إذا كان نذرها أو يمينها قراءة جملتين من الدعاء عند النوم ، فلا كلام في صحة نذرها أو يمينها ووجوب الوفاء به . وإن كان نذرها مفوتاً كما لو نذرت أن تصوم شهرين متتابعين ، انحل النذر في الصورتين ، لأن متعلق نذرها مرجوح في ظرفه ، وهذا لا يفرّق فيه بين الزوجة والولد والمملوك .
ولو نذرت المرأة أن تصوم كل خميس إن تزوجت بزيد ، وكان زيد قد نذر أن يواقعها كل خميس إن تزوجها ، وكان الحلفان متنافيين ، فإن بنينا على أنه لا أثر لحلف الزوجة فيما إذا كان متعلق حلفها أو نذرها منافياً لحق الزوج فالأمر ظاهر ، ولا يحتاج إلى حلف الزوج ، فلو طالبها بالاستمتاع يوم الخميس انحل النذر أو اليمين حتى من دون حلفه أو نذره .
وأما لو بنينا على ما ذكره الماتن ( قدس سره ) وغيره من لزوم الحلف ووجوب العمل على طبق حلفها أو نذرها ، فأي هذين الحلفين يتقدم ؟ أو أنهما يسقطان معاً ؟
ذكر الماتن وغيره تقديم حلف الزوجة ولو كان حلفها متأخراً عن حلف الزوج ، لأن نذرها أو حلفها - قبل أو بعد حلفه أو نذره - قد صدر في وقت قد انعقد فيه ، فلا أثر لحلف الزوج بالنسبة إلى المرأة ، لأن حلف الزوج لا يحدث تكليفاً بالنسبة إلى الزوجة ، فلو كان الصوم واجباً عليها قبل الزوجية والمفروض أن

[1] ومن هنا يظهر أيضاً أنّه لا وجه لقياس النذر على إجارة المرأة نفسها قبل الزواج ثمّ تزوجت ، فإنه ليس له منعها من العمل المستأجر عليه صوماً أو غيره وإن كان منافياً لحقه ، لوجوب أداء مال الغير إليه بمقتضى صحّة الإجارة ولزوم الوفاء بها ، كما ليس له منعها من الخروج من الدار إذا كان أداء مال الغير متوقفاً عليه ، فإنه لا يعتبر في متعلقها أن يكون راجحاً ، وإنّما المعتبر في متعلقها أن يكون الأجير متمكناً من العمل ، وهي هنا كذلك ، فالتزويج حينئذ يكون بامرأة مسلوبة المنفعة ، كشراء دار مسلوب بعض منافعها بالإجارة ونحوها .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست