responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 346


الصبح إلى المغرب ، فأيضاً لا يفرق فيه بين المالك الأوّل والثاني ، لأنه يعتبر في متعلق النذر أو اليمين أن يكون راجحاً في ظرف العمل أيضاً ، فكما ينحل النذر لو نافى حق المولى الأوّل لأنه يصبح مرجوحاً أو لا ينعقد من الأوّل لو كان مرجوحاً من الأوّل ، كذلك لو كان منافياً لحق المولى الثاني لذلك .
إلاّ أن الماتن ( قدس سره ) اختار انعقاد نذره أو يمينه مطلقاً أذن المولى الثاني أو لا ، بدعوى عدم بقاء حق للمولى الثاني في ذلك بعد انعقاد النذر واليمين ووجوب الوفاء على العبد ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، أي اُخذ في موضوع طاعة العبد للسيد الثاني القدرة الشرعية ، وأن لا يكون هناك مانع شرعي في وجوب طاعة العبد مولاه الثاني ، ومع وجوب الوفاء بالنذر أو اليمين هناك مانع شرعي من وجوب الطاعة ، فلا تجب طاعته فلا أثر لمنعه .
وهذا لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، لأن ما ورد من النص « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » [1] لا أساس له ، وإنما هو مرسل رواه المحقق في المعتبر [2] بعنوان « روي » ، كما رواه الصدوق في الفقيه [3] باسناده إلى إسماعيل بن الفضل عن ثابت بن دينار « أبي حمزة الثمالي » عن سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب : ، وطريقه إلى إسماعيل بن الفضل ضعيف بعلي بن أحمد بن موسى ، ورواه الصدوق في الخصال [4] أيضاً بسند آخر هو عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن خيران بن داهر ، عن أحمد بن علي بن سليمان ، عن أبيه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين 8 : « وأما حق سائسك بالملك فأن تطيعه ولا تعصيه إلاّ فيما يسخط الله عزّوجلّ ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » [5] ، والسند أيضاً ضعيف فإن فيه - مضافاً إلى علي بن أحمد بن موسى - جعفر بن محمد بن مالك وهو متعارض فيه توثيق الشيخ مع تضعيف النجاشي ، وخيران بن داهر وهو لا وجود له في الرجال ، وغير ذلك .
إذن لا دليل على اعتبار القدرة الشرعية في وجوب إطاعة المولى ، نعم لو كان الفعل حراماً أو كان ترك واجب فهذا لا يحتاج إلى رواية ، كما لو أمر المولى عبده بشرب الخمر أو ترك الصلاة ، إلاّ أنّه ليس معنى ذلك أخذ القدرة شرعاً في موضوع وجوب طاعة العبد مولاه ، وعليه فما دل على أن ليس للعبد مخالفة

[1] الوسائل ج 11 : 157 باب 59 من أبواب وجوب الحجّ ح 7 .

[2] المعتبر 2 : 761 .

[3] الفقيه 2 : 376 / 1626 .

[4] الخصال : 564 / 1 .

[5] الوسائل ج 15 : 172 باب 3 من أبواب جهاد النفس ح 1 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست