responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 345

[ 3111 ] « مسألة 4 » : الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والاُنثى [1] ، وكذا في المملوك والمالك ( 2 ) ، لكن لا تلحق الاُم بالأب ( 3 ) .
[ 3112 ] « مسألة 5 » : إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بإرث أو بيع أو نحوه بقي على لزومه ( 4 ) .

( 1 ) لأن الظاهر أن « الولد » لغة مشترك بين الذكر والاُنثى ، فكما يطلق على الذكر يطلق على الاُنثى ويؤيده قوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنثَيَيْنِ ) ( 1 ) فيكون قوله 7 : لا يمين للولد مع الوالد شاملاً للاثنين ، ولا عبرة بالاستعمال الدارج في التعبير عن الذكر بالولد ، نعم كلمة « الابن » و « البنت » يختصان بالذكر والاُنثى .
( 2 ) لأنهما كلاهما يطلقان على الذكر والاُنثى ، وإن لم يكن الأمر كذلك فالمستفاد من الصحيحة الواردة في المقام أن الحكم إنما هو من جهة المملوكية والمالكية ، فلا فرق في المالك والمملوك بين الذكر والاُنثى ، نظير ما وقع في كثير من الأحكام مما يعبر عنه بالوصف العنواني ، كالمحرم والمصلي والصائم والمكلف الذي يطلق على الذكر والاُنثى ، وكذا ما ورد بعنوان الرجل في كثير من أحكام الحجّ وغيره ، كقوله : إذا أصاب الرجل صيداً وهو محرم ، من حيث وضوح عدم اختصاصه بالرجل وشموله للاُنثى .
( 3 ) لأن الدليل إنما ورد بالنسبة إلى الوالد ، نظير ما دل الدليل عليه بالنسبة إلى تزويج البكر وأنه لابدّ أن يكون بإذن أبيها أو جدها ، فلا يشمل الاُم في المقامين ، ولا دليل عليه في الاُم في المقامين .
وأما لو قلنا إن مفاد قوله 7 : « لا يمين للولد مع والده » باعتبار أنه ليس له تفويت حق الوالد باليمين كما ذهب إليه الماتن ( قدس سره ) فلا فرق في ذلك بين الأب والاُم ، فيكون ما ذكر من عدم لحوق الاُم بالأب إنما هو فيما إذا كان الحكم ثابتاً للنذر واليمين بما هما كذلك لا باعتبار المتعلق .
( 4 ) الكلام في جهتين : الاُولى : في أصل النذر أو اليمين . الثانية : في متعلق النذر أو اليمين .
أما الكلام في الجهة الاُولى : فبما أن الدليل دل على اعتبار إذن المالك حين النذر أو اليمين وليس المالك الثاني مالكاً حينهما حتى يعتبر إذنه ، ومقتضى اطلاق دليل وجوب الوفاء بالنذر أو اليمين وجوبه انتقل العبد من المالك الأوّل أو لا . هذا بالنسبة إلى أصل اليمين أو النذر .
وأما الكلام في الجهة الثانية وهو بالنسبة إلى المتعلق - : فقد يكون متعلق النذر أو اليمين أمرا راجعا إلى العبد نفسه من دون ربط له بالمولى ، كما لو كان متعلق نذر العبد أو يمينه أنه كلما أراد العبد أن ينام يستقبل القبلة في نومه ، فالنذر منعقد ، ولا يعتبر إذن المالك الثاني في ذلك ، لأنه غير مناف لحقه ، أما إذا كان متعلق النذر أو اليمين أمرا مرتبطا بالمولى لا راجعا إلى العبد نفسه ، كما لو نذر أن يقرأ القرآن من صلاة

[1] سورة النساء : 11 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست