responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 344

[ 3110 ] « مسألة 3 » : هل المملوك المبعّض حكمه حكم القِنّ [1] أو لا ؟ وجهان ، لا يبعد الشمول ، ويحتمل عدم توقف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المُهاياة خصوصاً إذا كان وقوع المتعلق في نوبته .

نعم ، لو كان يمين الولد مثلاً بدون إذن والده مخالفاً للمعروف عندهم ، فمعاملة الابن والده بالمعروف لازمة وإن كان الأب كافراً على ما تقتضيه الآية ( 1 ) والروايات .
وأما ما استدل به الماتن ( قدس سره ) على ذلك من قوله تعالى : ( وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) [2] فلا وجه له ، لأن المراد من السبيل المنفي في الآية المباركة ليس إلاّ الحجّة والغلبة على المسلمين [3] فهي أجنبية عن المقام بالكلية .
( 1 ) في توقف يمينه أو نذره على إذن المولى أو لا ؟
ذكر الماتن ( قدس سره ) أن حكمه حكم القن لإطلاق ما دل على التوقف ، فإنه يشمل المبعض لأنه مملوك ، إلاّ أنه احتمل عدم التوقف إذا كان في أيام العبد لو هاياه مولاه خصوصاً مع كون المتعلق في أيامه أيضاً . وهذه المسألة مذكورة في عدّة أبواب .
والظاهر أن كل حكم اُخذ في موضوعه الحرّ لا يصدق على المبعض ، كما أن كل حكم اُخذ في موضوعه العبد لا يصدق على المبعض أيضاً ، لأنه في كل منهما قسم منه حرّ وقسم منه عبد ، فليس هو بحرّ ولا بمملوك ، فلا يشمله لا حكم الحرّ ولا حكم المملوك .
وأما لو كان دليل الحكم هو العموم وخرج منه العبد فلا يقتضي ذلك خروج المبعض ، وهنا في محل الكلام لم يؤخذ في موضوع وجوب الوفاء الحرية ، أي دليل وجوب الوفاء بالنذر عام ، والدليل المخصص دل على أنه ليس للمملوك نذر أو يمين إلاّ بأذن مولاه ، ولا يصدق على المبعض أنه مملوك ، فمع كون دليل التخصيص غير شامل للمبعض كان المبعض داخلاً في الإطلاقات ، ونتيجة ذلك عدم توقف نذره أو يمينه على إذن المولى . هذا بالنسبة إلى النذر .
وأما بالنسبة إلى متعلق النذر فإن كان منافياً لحق من حقوق المولى فلا ينعقد النذر حينئذ لهذه الجهة وهي المرجوحية ، لا من جهة كونه مبعّضاً .
فما ذكره الماتن ( قدس سره ) من دعوى الشمول لا يمكن المساعدة عليه ، لأن ما دل على وجوب الوفاء بالنذر لم يثبت له مخصص بالنسبة إلى المبعض .

[1] كما في قوله تعالى : ( وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ) ، لقمان : 15 .

[2] سورة النساء : 141 .

[3] كما يذكر ذلك السيد الاُستاذ في المسألة 16 الآتية أيضاً في كتاب النكاح الرقم العام [ 3879 ] .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست