responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 343

ثمّ على القول بأن لهم ( 1 ) الحل هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حل حلفهم أم لا ؟ وجهان .
[ 3109 ] « مسألة 2 » : إذا كان الوالد كافراً ( 2 ) ففي شمول الحكم له وجهان أوجههما العدم للانصراف ونفي السبيل .

على إذن أحد ، فإن تمكن من الوفاء بنذره وجب ، وإلاّ فيبطل النذر لا لعدم إذن المولى بل من الجهات الاُخر ، فلا يكون الإذن ملزوماً لأي شيء حتى يكون الإذن في الحج إذن في ذلك الشيء .
ومع التنزل وفرض أن الإذن ملزوم لشيء فليكن ملزومه الصرف من مال المولى ، فلماذا الملزوم هو التكسب فإنه لا فرق بينهما كل منهما ملزوم لإذن المالك - على الفرض - وكل منهما مال المولى ، ولا شك في أن النذر في المقام لا يلازم صرف المال من المولى حتى يكون الإذن في النذر إذن في لوازم النذر .
وأمّا الكلام في الجهة الثانية : لو فرض أن الاذن في الحجّ إذن في التكسب ، وكما لو صرّح له المالك بذلك وقال : أذنت لك في النذر للحجّ وأذنت لك في التكسب للحجّ ، فأي ملزم للمولى بعدم الرجوع ؟ فله الرجوع ويكون حاله حال الحجّ البذلي الذي تقدم جواز رجوع الباذل فيه عن بذله ، فليس معنى صحة النذر مع الإذن جواز تصرف العبد في مال المولى - الذي منه نفس العبد - من دون إذن المولى أوّلاً . بل ذلك متوقف على إذنه . وثانياً لو فرض جواز ذلك لو كما صرّح المولى بالإذن في التصرف في ماله ، للمولى الرجوع ، ومع رجوعه ليس للعبد التصرف ، فمع عدم قدرة العبد على الحج ينحل النذر فلا يجب الوفاء به .
وملخص الكلام : أن المستفاد من الروايات أن نذر العبد لا ينعقد إلاّ بإجازة المولى ، وأما بقية الشرائط فهي على حالها ، فمع عدم تمكن العبد من الحجّ لكون تكسبه ملكاً للمولى يبطل نذره .
( 1 ) الوالد والزوج والمولى حل اليمين أو النذر ، فهل يختص ذلك بما إذا لم يلتمس الولد - ونحوه - من أبيه أن يحل نذره ، أو يشمل حتى ذلك ؟
الظاهر من الدليل الإطلاق ، التمس أو لم يلتمس ، فإن مقتضى ما دل من الروايات على أن الأمر بيد الوالد الإطلاق وعدم الفرق بين التماس الولد وعدمه .
( 2 ) دون الزوج والمالك حيث لا يتصور فيهما كونهما كافرين ومع ذلك هما مولى لعبد مسلم أو زوج لامرأة مسلمة ، وأما في الوالد فيمكن تصور كونه كافراً وولده مسلماً ، كما إذا أسلم أحد أولاده والأب حي وباق على كفره ، فهل يعتبر في يمين الولد المسلم حينئذ إذن أبيه الكافر ، أو أن ما دل على اعتبار الإذن منصرف عن الأب الكافر ؟
الظاهر أنه لا شك في الانصراف ، لأن هذا الحكم إنما هو من جهة احترام الأب ولا حرمة للأب الكافر .

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست