نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 342
والأمة المزوَّجة [1] عليها الاستئذان من الزوج والمولى بناء على اعتبار الإذن . وإذا أذن المولى للملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ لا يجب عليه إعطاء ما زاد على نفقته الواجبة عليه من مصارف الحجّ ( 2 ) . وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا ؟ وجهان ( 3 ) .
ودعوى أن يمين الولد لا ينعقد إلاّ بإذن الجدّ مشكل جداً . ( 1 ) أي التي هي مجمع للعنوانين ، كما لو كانت أمة مزوجة من شخص آخر ، فمثل هذه الأمة لابدّ لها من الإذن من المالك والزوج في انعقاد يمينها ، لأنها بما أنها زوجة فلا يمين لها إلاّ مع إذن زوجها ، وبما أنها مملوكة فلا يمين لها إلاّ مع إذن مولاها . ( 2 ) لعدم الدليل عليه ، بل غاية ما في الأمر أن المولى رفع المنع من قبله ، واحتياج إلزام المولى بمصارف الحجّ زائداً على نفقته الواجبة يحتاج إلى دليل ولا دليل ، فنذر العبد وإن كان منعقداً مع إذن المولى إلاّ أن أداء العبد للحجّ متوقف على قدرة العبد نفسه . ( 3 ) وجه جواز المنع هو مقتضى القاعدة ، لأن العبد مملوك له فله منعه من التكسب . ووجه عدم جواز المنع قيل إنه كبرى الإذن في شيء إذن في لوازمه ، ولازم الإذن في نذر الحج الإذن في التكسب له ، فليس له المنع حينئذ . ويقع الكلام في مقامين بعد الفراغ عن عدم إمكان إنكار كبرى إن الإذن في شيء إذن في لوازمه ، وكونه من الاُمور الواضحة والقضايا التي قياساتها معها . الأوّل : في انطباق كبرى الإذن في شيء إذن في لوازمه على المقام . الثاني : على تقدير الانطباق فهل المولى ملزم بهذا الإذن بحيث لا يجوز له الرجوع عن إذنه أو لا ؟ أما الكلام في الجهة الاُولى : فالظاهر عدم الانطباق ( 1 ) إذ ليس لازم الإذن للعبد في الحجّ الإذن في التكسب له ، بل المولى أجاز لو قدر العبد على ذلك ولو بعد حريته أو بذل باذل ، له فلا يكون الإذن في الحجّ إلاّ رافعاً للمنع من قبل المولى ، وأما بقية الجهات فلم يلتزم المولى بشيء ، فإن كان العبد واجداً للشرائط من بقية الجهات وجب عليه وإلاّ فلا ، وليس حاله بعد إذن المولى إلاّ حال الأحرار من جهة عدم توقف حجّه
[1] في هذا ردّ على السيد الحكيم ، حيث قال : « لا ريب في أن قاعدة إن الإذن في شيء إذن في لوازمه قاعدة ظاهرية يبنى عليها ما لم تقم حجة على خلافها ، فإذا أذن مالك الدار في الصلاة في داره ، وكان يترتب على الصلاة بعض التصرفات فقد أذن في ذلك ، ومرجعها إلى الأخذ باطلاق الإذن ما لم تقم قرينة أو ما يصلح للقرينية على خلافها ، وعليه إذا شك في إذن المولى في سعي العبد وتحصيله المال المحتاج إليه في الحج يجوز له السعي اعتماداً على الإذن الظاهرية المستفادة من الإذن في الحجّ ، بل لو فرض أن العبد عاجز عن تحصيل المال وأذن له المالك في النذر فقد أذن له في أخذ مال المولى الذي في يده وصرفه في الحجّ » المستمسك 10 : 185 طبعة بيروت .
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 342