عدم تحقق العلقة الزوجية في المنقطع ، غاية ما في الأمر أن لكل علقة زوجية بعض الأحكام الخاصة للدليل كعدم التوارث في الزوجية المنقطعة ، واختلاف مدة العدة بينها وبين الدائم ، وعدم وجوب النفقة في المنقطع ونحو ذلك ، ولذا كان التعبير عنهن بالمستأجرات مجازاً ، وإلاّ فليست مستأجرات حقيقة كاستئجار امرأة للخياطة أو للخدمة ( 1 ) . ومن هنا يظهر صحة الوجه الثاني وهو عدم الاختصاص بالزوجة الدائمة ، لأن المنقطعة زوجة حقيقة ، ودعوى الانصراف لا وجه لها ، وتجري عليها جميع ما يجري على الزوجة الدائمة من الأحكام إلاّ ما خرج بالدليل ، ولم يخرج توقف يمينها على إذن الزوج . ( 1 ) الأوّل : الشمول لصدق الولد حقيقة ، وجزم به بعضهم [2] . الثاني : الاختصاص بالولد دون ولد الولد ، إذ لا دليل لنا مخرج عن عموم ما دل على الصحة والنفوذ في اليمين مثلاً إلاّ في نفس الولد دون ولد الولد فيبقى ولد الولد داخلاً تحت ما دل على الصحة والنفوذ . والظاهر التفصيل بين ما إذا كان اعتبار الإذن في اليمين أو النذر من باب رعاية حق الوالد ، فلا فرق في الوالد بين الأب والجد ، فكما ان للأب حقاً على الولد كذلك للجد حق على الولد ، وكما إذا كان اليمين منافياً لحق أبيه ويكون مرجوحاً لذلك ، فكذلك إذا كان منافياً لحق جده يكون مرجوحاً لذلك . وكما إذا نهاه أبوه عن متعلق نذره وكان مرجوحاً لذلك ، كذلك إذا نهاه جدّه فينحل فيهما ، فإذا كان مورد اليمين والنذر من هذا القبيل فلا فرق بينهما ، والحكم على القاعدة في الأب والجدّ حتى لو لم ترد صحيحة « لا يمين لولد مع والده » . وبين ما إذا كان اعتبار الإذن في أصل الانعقاد ، سواء كان منافياً لحق الأب أم لا ، كما استظهرناه وكان قيد « مع والده » عندنا دالاً على أن الأمر راجع إليه إما قبلاً أو بعداً ، فشمول هذا لولد الولد مشكل ، لأن الولد وإن كان لغة أعم من الولد مع الواسطة وبدونها إلاّ أن الظاهر أن كلمة « الوالد » لا تطلق على الوالد مع الواسطة ، وإن اُطلق الأب على الجدّ ، لكن لا يقال له الوالد ، والوارد في الصحيحة « لا يمين لولد مع والده » فشمولها للجدّ موضع تردد ، لأنها إما مختصة بالوالد بحسب الانصراف أو لا أقل من الاجمال ، فالتعدي إلى الجدّ
[1] في المعتمد إضافة هي « ولذا لو اقتصرنا على مجرد الاستئجار من دون ثبوت علقة زوجية لكان ذلك من الزنا » موسوعة الإمام الخوئي 26 : 308 . وهذه الجملة لم يقلها السيد الاُستاذ ، وليست محتملة للقائل وهو صاحب الرياض ، لأن مراده من المستأجرات هو المنقطع ، والدليل الدال عليه قوله ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فََاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) وهذا القسم كأنه ليس من النكاح المصطلح عنده ، فالدليل عليه لو فرض أنه إجارة موجود ، ولا يكون من الزنا في شيء .
[2] قال في الرياض « لعله لا يخلو عن قرب ، وجزم به شيخنا في الدروس » الرياض 13 : 187 ، الدروس 2 : 166 .
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 341