responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 340

ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا ؟ وجهان [1] ، وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا ؟ كذلك

أوّلاً : كونها أخص من المدّعى ، لأن المذكور فيها هو النذر من مالها ، وأما لو كان النذر ليس من مالها كما لو نذرت فعلاً كالصلاة أو الصوم من دون منافاته لحق الزوج فلم يذكر في الصحيحة ، ولا يمكن التعدي من مورد الصحيحة إلى غيره من دون دليل ، وهل هو إلاّ القياس الذي لا نقول به ، وغاية ما تدل عليه الصحيحة كون الزوجة كالمفلّس محجور عليها ليس لها أن تتصرف في مالها بالنذر ، وأما غيره فلا .
وثانياً : لابدّ من حمل الصحيحة على جهة أخلاقية ، وأن من وظائف الزوجة استحباباً واخلاقاً أن لا تتصرف في مالها من دون إذن زوجها ، وما هو مذكور قبل النذر فيها لم يلتزم به أحد من أصحابنا ، ولم يقل أحد إنها ليس لها حق في العتق أو الهبة أو الإجازة أو الصدقة أو التدبير ، وما قاله صاحب الجواهر ( 1 ) وغيره من أن اشتمال الصحيحة على ما لا نقول به لا يوجب سقوطها عن الاستدلال بها فيما لا نعلم ببطلانه ولا مانع من التفصيل في الحجية ، لا يمكن المساعدة عليه لأنه لو كان المذكور في الصحيحة جملاً متعددة - كما لو كانت هكذا ليس للزوجة عتق مع زوجها ، وليس لها تدبير مع زوجها ، وليس لها صدقة مع زوجها ، وليس لها نذر في مالها إلاّ مع زوجها - لكان الأمر كما يقولون على إشكال ، وأمّا لو كان جميع ما ذكر فيها بيان صغرى لكبرى واحدة ، فكيف يكون الباقي محمولاً على الاستحباب والنذر محمولاً على الوجوب ، فلا يحتمل أن يكون قوله 7 « لا نذر في مالها إلاّ بإذن زوجها » حكماً إلزامياً . ويشهد على أن المذكورات صغريات لكبرى واحدة أن الاستثناء ظاهر في كونه حقيقياً وأنه من المستثنى منه ، وليس الحجّ والزكاة وصلة رحمها ونحوها ، من التدبير والعتق حتى يكون استثناءً حقيقياً - أي متصلاً لا منقطعاً - فلابدّ أن يكون المستثنى منه كبرى كلية والمذكورات صغريات وأمثلة ، فلا مناص من حمل الصحيحة على الجهة الأخلاقية وأن كل تصرف منها لأجل حسن المعاشرة أنّ يكون بإذن الزوج ، وعليه فالصحيحة لا يمكن الاستدلال بها على اعتبار إذن الزوج ، فالعمومات وما دل على وجوب الوفاء بالنذر شاملة لها حتّى لو كان نذرها من دون إذن الزوج .
( 1 ) الأوّل : الاختصاص بالزوجة الدائمة وقطع به بعضهم [2] لدعوى الانصراف أوّلاً ، وثانياً ان اطلاق الزوجة على المنقطعة مجاز ، وفي الحقيقة هنّ مستأجرات ، فليس الرجل زوجاً لها حتى لا يكون لها يمين مع زوجها .
وفيه : أن المستفاد من الروايات الواردة في العقد المنقطع أنها زوجة حقيقة ، والزوجية حقيقة اعتبارية واحدة لا يفرق فيها بين المنقطعة والدائمة إلاّ في تحديد مدة الزوجية وعدم تحديها ، وذلك لا يقتضي

[1] الجواهر 35 : 360 .

[2] وهو صاحب الرياض ، قال : « وأما الزوجة فينبغي القطع باختصاص الحكم فيها بالدائم ، دون المتعة ، لعدم تبادرها منها عند الاطلاق ، مضافاً إلى قوة احتمال كون صدقها عليها على سبيل المجاز دون الحقيقة » ، الرياض 13 : 187 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست