responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 337

نعم ، في الزوجة والمملوك لا يبعد الالحاق باليمين لخبر قرب الإسناد عن جعفر 7 عن أبيه 7 « أن علياً 7 كان يقول : ليس على المملوك نذر إلاّ بإذن مولاه » وصحيح ابن سنان عن الصادق 7 « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلاّ بإذن زوجها إلاّ في حجّ أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها » وضعف الأوّل منجبر بالشهرة واشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضر .

ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه بالنسبة إلى الزوجة والمملوك يلحق نذرهما بيمينهما ، فكما يعتبر في يمينهما إذن الزوج والمالك كذلك يعتبر في نذرهما إذنهما ، وأما بالنسبة إلى الولد فلم يدل دليل على إلحاق نذره بيمينه فالاحتياج إلى إذن الأب إنّما هو في يمين الولد لا في نذره ، ويكون نذره منعقداً ولا يعتبر فيه إذن الأب .
ويقع الكلام تارة في نذر الولد ، واُخرى في نذر العبد ، وثالثة في نذر الزوجة .
أما نذر الولد فما ذكره الماتن ( قدس سره ) من عدم اعتبار إذن الوالد فيه غريب على مسلكه ، لأنه خص الحكم في اليمين بما إذا كان منافياً لحق الزوج والمالك والأب ، وقلنا إن عدم الانعقاد في هذه الموارد على القاعدة ، والنذر كاليمين يعتبر في متعلقه أن يكون راجحاً ، ومع كون النذر منافياً لحق الوالد فأيّ رجحان في متعلقه فكيف ينعقد ، فلا حاجة في إلحاق النذر باليمين إلى دليل خاص حتى يقال إنه قياس أو لا دليل عليه ، فإن عمومات ما دل على لزوم الوفاء بالنذر إنما تدل على لزوم الوفاء به إذا كان متعلقه راجحاً ، وأما إذا كان متعلقه مرجوحاً لكونه منافياً لحق الوالد فتدل هذه العمومات على عدم انعقاده وعدم وجوب الوفاء به . وعليه فالبحث عن لحوق النذر باليمين وعدمه على مسلك الماتن ( قدس سره ) ساقط .
نعم ، بناءً على مسلكنا من عدم الفرق بين أن يكون المتعلق منافياً لحق الوالد أو لم يكن ، للبحث عن الإلحاق وعدم الإلحاق معنى .
والصحيح عدم إلحاق النذر باليمين من هذه الجهة - بناءً على ما ذكرنا من توقف اليمين على إذن الأب وإجازته - لأن الحكم في التوقف في اليمين كان على خلاف القاعدة ، وإنما ذهبنا إليه للدليل . والعمومات والاطلاقات في المقام كقوله تعالى : ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) [1] تقتضي وجوب الوفاء بالنذر ، وليس لنا هنا دليل يخرجنا عن القاعدة ويدل على توقف انعقاد النذر على إذن الأب أو إجازته .


راجحاً أو طاعة إما على اشكال كما يقوله السيد الاُستاذ ، أو صرح بعضهم بعدم اعتبار أن لا يكون متعلقه راجحاً بل يكتفى فيه أن لا يكون مرجوحاً شرعاً مع كونه راجحاً بحسب الاغراض الدنيوية العقلائية ، أو مشتملاً على مصلحة دنيوية شخصية .


[1] الانسان : 7 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست