responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336

انعقاده وهكذا بالنسبة إلى المملوك والزوجة ، فالمراد من الأخبار أنه ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم باليمين ما يكون منافياً لحق المذكورين ، ولذا استثنى بعضهم الحلف على فعل الواجب أو ترك القبيح وحكم بالانعقاد فيهما ، ولو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء هذا كلّه في اليمين . وأمّا النذر [1] فالمشهور بينهم أنه كاليمين في المملوك والزوجة ، وألحق بعضهم بهما الولد أيضاً ، وهو مشكل لعدم الدليل عليه خصوصاً في الولد إلاّ القياس على اليمين بدعوى تنقيح المناط وهو ممنوع ، أو بدعوى أن المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر لإطلاقه عليه في جملة من الأخبار منها خبران في كلام الإمام 7 ، ومنها أخبار في كلام الراوي وتقرير الإمام 7 له ، وهو أيضاً كما ترى ، فالأقوى في الولد عدم الإلحاق .

جماعة من « لا يمين للولد مع الوالد » ما إذا كان متعلق يمين الولد واجباً من الواجبات الإلهية أو ترك حرام كذلك ، وهو كاشف عن أن الحكم في المقام مختص بما إذا كان متعلق اليمين منافياً ومزاحماً لحق الوالد أو الزوج أو المالك .
وما ذهب إليه الماتن ( قدس سره ) لم يظهر وجهه ، إذ لو كان الحكم مختصاً بغير المزاحمة لاستثنوا أكثر من ذلك ولا يختص الاستثناء بالحلف على فعل الواجب أو ترك الحرام ، ولشمل فعل المستحب وترك المكروه مما لا يكون منافياً لحق الوالد . والظاهر أن منشأ الاستثناء دعوى أن اليمين التي في الروايات ناظرة إلى أن الولد ليس له أن يجعل على نفسه شيئاً في قبال والده أي مع وجوده ، بل الأمر يرجع إلى الوالد ، وهذا منصرف عما جعله الله عليه من فعل الواجب أو ترك الحرام ، إذ هما مجعولان من الأوّل على المكلف ، فهو أجنبي عما ذكر .
وهذا الكلام وإن كان لا بأس به بالنظر الأوّلي ، إلاّ أنه غير تام أيضاً ، لأن الجعل باليمين التزام ثان زائد على ما جعله الله عليه ، وهذا الالتزام الثاني لم يجعله الله عليه ، بل الحالف نفسه هو الذي جعله بعنوان اليمين . فالظاهر أنه لا يفرّق على كلا القولين - عدم الانعقاد من الأوّل إلاّ مع الإذن ، أو ، الانعقاد وللوالد الحلّ - في موارده بين ما كان متعلقه منافياً لحق الوالد أو لا ، بل لو كان متعلق اليمين منافياً لحقه أو لحق الزوج أوالمالك لم يحتج إلى دليل ، لأن المتعلق حينئذ مرجوح ، ويعتبر في متعلق اليمين عدم المرجوحية .
هذا كله بالنسبة إلى اليمين .
( 1 ) المقام الثاني : في النذر ( 1 ) .

[1] وأما العهد فلم يذكر الفقهاء فيه اشتراط إذن الزوج أو الوالد والمولى ، بل في المقام لم يتعرضوا حتى لذكره إلاّ في العنوان . نعم ذكروا في باب النذر والعهد واليمين اعتبار الصيغة فيه ، واعتبار ما يعتبر في متعلقه كالنذر من كونه


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست