responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 335

ثم إنّ جواز الحلّ أو التوقف على الإذن ليس في اليمين بما هو يمين مطلقاً [1] كما هو ظاهر كلماتهم ، بل إنما هو فيما كان المتعلق منافياً لحق المولى أو الزوج وكان ممّا يجب فيه طاعة الوالد إذا أمر أو نهى ، وأمّا ما لم يكن كذلك فلا ، كما إذا حلف المملوك أن يحجّ إذا أعتقه المولى ، أو حلفت الزوجة أن تحجّ إذا مات زوجها أو طلّقها ، أو حلفا أن يصلّيا صلاة الليل مع عدم كونها منافية لحق المولى أو حق الاستمتاع من الزوجة ، أو حلف الولد أن يقرأ كل يوم جزءاً من القرآن أو نحو ذلك ممّا لا يجب طاعتهم فيها للمذكورين ، فلا مانع من انعقاده ، وهذا هو المنساق من الأخبار ، فلو حلف الولد أن يحجّ إذا استصحبه الوالد إلى مكّة مثلاً لا مانع من

والمقام من هذا القبيل فإن حلف الزوجة - أو الولد والمملوك - فعل متعلق بنفسها ، غاية ما في الأمر اعتبر الشارع رضا الزوج - أو الأب أو المالك - فكما يمكن أن يتحقق رضاه قبل اليمين كذلك يمكن أن يتحقق رضاه بعده ، ولا موجب لاعتبار الإذن السابق بالخصوص .
وثانياً : ما يستفاد من الصحيحة الواردة في تزويج العبد بدون إذن سيده ، وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر 7 قال : « سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده ، فقال : ذاك إلى سيّده ، إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما ، قلت : أصلحك الله ، أنّ الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ، ولا تحلّ إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر 7 : إنّه لم يعصِ الله ، وإنّما عصى سيدّه ، فإذا أجازه فهو له جائز » ( 1 ) ومقتضى التعليل فيها أن في كل مورد يعتبر فيه إذن أحد إذا رضي من يعتبر إذنه ولو بعد ذلك جاز ، فكذا يمين الولد والزوجة والمملوك في المقام تكون الإجازة اللاحقة له في المقام موجبة لانعقاده ، ولا يختص ذلك بالإذن السابق .
( 1 ) بل إنما هو لو كان متعلقه منافياً لحق من حقوق الزوج أو المالك أو الوالد ، وأما لو كان متعلق اليمين أجنبياً عنهم بالكلية كما لو حلف الولد على قراءة سورة من القرآن في وقت خاص لا ينافي حق الوالد أصلاً .
فذهب الماتن [2] ( قدس سره ) إلى أنه لا دلالة للصحيحة على عدم الانعقاد حينئذ ، واستشهد على ذلك باستثناء

[1] الوسائل ج 21 : 114 باب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 - .

[2] تبعاً لصاحب الجواهر حيث قال : ضرورة كون الحاصل منها ] النصوص [ تقديم طاعة الوالد مثلاً لو نهى عن متعلق اليمين على ما يقتضيه اليمين من الالزام ، وهذا في غير الواجب والحرام اللذين لا مدخلية للوالد فيهما ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فالمراد حينئذ من نفي اليمين مع الوالد في الفعل الذي يتعلق بفعله إرادة الولد وتركه إرادة الوالد ، وليس المراد مجرّد نهي الوالد عن اليمين الذي لا فرق فيه بين الواجب والحرام وغيرهما ، بل المراد ما عرفت ممّا لا يدخلان هما فيه ، فيبقى اليمين والمتعلق بهما على مقتضى وجوب الوفاء باليمين كما هو واضح بأدنى تأمل » ، الجواهر 35 : 263 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست