responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 334

وظاهرهم اعتبار الإذن السابق ( 1 ) فلا تكفي الإجازة بعده ، مع أنه من الايقاعات وادّعي الاتفاق على عدم جريان الفضولية فيها ، وإن كان يمكن دعوى أنّ القدر المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير مثل الطلاق والعتق ونحوهما ، لا مثل المقام مما كان في مال نفسه غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه ، ولا فرق فيه بين الرضا السابق واللاحق خصوصاً إذا قلنا إنّ الفضولي على القاعدة ، وذهب جماعة إلى أنّه لا يشترط الإذن في الانعقاد لكن للمذكورين حلّ يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقاً بنهي أو إذن ، بدعوى أنّ المنساق من الخبر المذكور ونحوه أنّه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج ، ولازمه جواز حلّهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به ، وعلى هذا فمع النهي السابق لا ينعقد ، ومع الإذن يلزم ، ومع عدمهما ينعقد ولهم حلّه ، ولا يبعد قوّة هذا القول ، مع أن المقدّر كما يمكن أن يكون هو الوجود يمكن أن يكون هو المنع والمعارضة ، أي لا يمين مع منع المولى مثلاً ، فمع عدم الظهور في الثاني لا أقل من الإجمال ، والقدر المتيقن هو عدم الصحّة مع المعارضة والنهي بعد كون مقتضى العمومات الصحّة واللّزوم .

( 1 ) استظهر الماتن من كلمات الأصحاب الذين اعتبروا الإذن ، الإذن السابق ، فهل هو المعتبر أو المعتبر الأعم منه ومن الإجازة اللاحقة ؟
مقتضى اطلاق الصحيحة المتقدّمة رجوع الأمر إلى الأب أو الزوج أو المولى ، ولا يفرّق فيه بين الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة .
ودعوى أن اليمين من باب الإيقاع ، والإجماع قائم على عدم تحقق الفضولية في الإيقاعات ، فلا أثر للإجازة اللاحقة .
يردها أوّلاً : أن المتيقن من الإجماع - الذي هو دليل لبي - هو ما إذا كان التصرف تصرفاً في مال الغير ، أو لا أقل في حق الغير . وأما لو لم يكن متعلقاً بالغير وكان طرف الايقاع هو نفس الشخص لا شخصاً آخر ، وكان الإيقاع متعلقاً بفعل نفسه مالاً كان أو غيره ، غاية الأمر اعتبر فيه رضا شخص آخر ، فلم يتحقق هنا إجماع على عدم تأثير الإجازة اللاحقة فيه ، فلو طلق زوجة الغير فضولاً فهذا لا يصح بالإجازة المتأخرة كما هو المتيقن من الإجماع . وأما الفعل المتعلق بشخصه وأجنبي عن الغير ، فقد يفرض أن للغير حقاً فيه ، وقد يفرض عدم حق فيه وإنما هو حكم إلهي بأن جعل الله فعل الغير منوطاً بإذنه شرعاً .
والأوّل كعتق الراهن عبده المرهون ، فإنه لا يصح إلاّ بإجازة المرتهن .
والثاني كتزويج الزوج ببنت اُخت زوجته أو ببنت أخيها عليها ، حيث اعتبر الشارع المقدس رضا العمة أو الخالة ، وهو خارج عن الفضولية أصلاً ، فلا يفرق بين الإذن السابق على التزويج أو اللاحق ،

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست