responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 333


مضافاً إلى أن كلمة « مع » وضعت للدلالة على المقارنة الزمانية كما في « سافرت مع زيد » أي مقارنة ما قبلها لما بعدها ، فهما متقارنان في الوجود ، فالوجود مستفاد من كلمة « مع » من دون أي تقدير ، فيكون معنى « لا يمين للولد مع والده » ورود النفي على المعية ، فغير المتحقق يمين الولد مع الوالد من دون أي تقدير حتى يدور الأمر بين تقديرين والثاني أولى أو متيقن ، وعليه فالظاهر من النص إلغاء يمين الولد والزوجة والمملوك ما دام الوالد والزوج والمالك حياً ، وبما أن المتفاهم عرفاً من الإلغاء المذكور إنما هو رعاية الأب أو الزوج أو المالك ، فلو أذنوا انعقدت اليمين ، لا أنه لا تنعقد لهم يمين بالمرة .
وقد يستدل [1] على تقدير نفي المعارضة بالقرينة المدعى وجودها الدالة على ذلك وهي ذكر كلمة « مع والده » ، و « مع زوجها » و « مع مولاه » إذ لو كان المراد من التقدير نفي الوجود وأن الأب مانع من وجود يمين الولد ، لم تكن حاجة إلى ذكر كلمة « مع والده » فيقال لا يمين للولد ، لأن الولد لا يكون ولداً إلاّ مع الوالد والزوجة لا تكون زوجة إلاّ مع الزوج ، وكذا المملوك ، فيكتفى بقوله لا يمين للولد ولا للزوجة ولا للمملوك ، فذكر كلمة « مع » قرينة على أن المراد نفي المعارضة لا الوجود والانعقاد ، وأن الولد ليس له معارضة والده ، لا أنه لا ينعقد اليمين من الأوّل .
وفيه : أنه لولا كلمة « مع » لكانت العبارة دالة على البطلان رأساً وبالمرة ، أي لا يمين للولد حتى يموت أبوه أو لا ينعقد أصلاً ، وهو باطل جزماً ، فإن اليمين تنعقد مشروطاً بإذن هؤلاء وإجازتهم ، وهذا التعبير متعارف فيقال ليس لزيد اختيار مع أخيه الكبير ، فذكر هذه الكلمات للدلالة على أن الأمر بيدهم ولا ينعقد له يمين من دون مراجعة الأب وإذنه .
إذن فجميع هذه الوجوه لا يمكن المساعدة عليها ، ولا موجب لرفع اليد عن ظهور الصحيحة في عدم الانعقاد من أوّل الأمر ، لا أنها تنعقد ولهم حلّها [2] فلو كان الوالد لا يعلم بيمين ابنه لا تنعقد اليمين ولا يجب على الولد الوفاء بها ، ورفع اليد عن ظهور الصحيحة في عدم الانعقاد من الأوّل لا موجب له .
وعليه فما عليه جماعة كثيرة من اعتبار إذن الأب في انعقاد يمين ابنه ، والزوج في انعقاد يمين زوجته والمولى في انعقاد يمين عبده هو الصحيح .

[1] المستدل السيد الحكيم حيث قال : « هذه الدعوى ادعاها في الجواهر ، وهي غير بعيدة إذا لو كان المراد أن وجود الوالد مانع - كما يقتضية الجمود على ما تحت العبارة - كان قوله : ( مع والده ) زائداً ، وكذا قوله : ( مع زوجها ) و ( مع سيده ) إذ الولد لابدّ أن يكون له والد ، وكذا الزوجة والعبد لابدّ أن يكون لهما زوج وسيد ، فذكر الوالد والزوج والسيد لابدّ أن يكون بملاحظة المعارضة والممانعة ، ولعله واضح » المستمسك 10 : 180 طبعة بيروت .

[2] فإنها ليست ظاهرة فيه ولا منصرفة إليه ، فما ذكره الماتن أوّلاً من دعوى أن المنصرف والمنساق منها عرفاً عدم حق المزاحمة والمعارضة للوالد والزوج والمولى أيضاً غير صحيح .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست