نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 331
[ 3108 ] « مسألة 1 » : ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى ، وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج ، وفي انعقاده من الولد إذن الوالد ، لقوله 7 : « لا يمين لولد مع والده ، ولا للزوجة مع زوجها ، ولا للملوك مع مولاه » فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد [1] .
أن يقال : إن الإسلام جاب للدين فلا يجب عليه أداء الدين ، وعليه فكل حكم كان يختص بالاسلام يسقط دون غيره ، والنذر من الأحكام المختصة بالإسلام فيسقط . وبذلك يظهر الحال بالنسبة إلى الكفّارة ، فإنها أيضاً من الأحكام المختصة بالإسلام فتسقط ، فلو كان قد نذر أن يعطي الفقير مالاً في اليوم الفلاني ولم يعطِ فثبتت الكفارة في حقه ، وتسقط بإسلامه للسيرة القطعية . ( 1 ) الكلام في اعتبار إذن الوالد أو الزوج أو المالك في يمين أو نذر الولد والزوجة والمملوك . والكلام تارة في اليمين واُخرى في النذر ، إذن فالكلام في مقامين : المقام الأوّل : في اليمين . ذهب جماعة إلى عدم انعقاد يمين الولد إلاّ مع إذن والده ، ويمين الزوجة إلاّ مع إذن زوجها ، ويمين المملوك إلاّ مع إذن مالكه . ثم وقع الكلام بينهم في أن الإذن المعتبر هل هو خصوص السابق ، أو الأعم منه ومن اللاحق . وذهب آخرون إلى الانعقاد من دون حاجة إلى الإذن المذكور ، نعم لهم الحق في حل اليمين ، وثمرة ذلك أن اليمين منعقد مع عدم علم الأب أو الزوج أو المالك وعدم إجازته ، بخلافه على القول الأوّل ، فإن اليمين من دون الإذن غير منعقد . ومنشأ الاختلاف هو الاختلاف في مفهوم صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي جعفر 7 قال « قال رسول الله 6 : لا رضاع بعدم فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوماً إلى الليل ، ولا تعرّب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة » ( 1 ) . ادعى الماتن ( قدس سره ) تبعاً لجماعة أن المنصرف والمنساق من الصحيحة عرفاً هو عدم حق مزاحمة ومعارضة الولد للوالد ، لا عدم انعقاد اليمين من الأوّل لعدم المعارضة ، ومعنى ذلك أنه ليس للولد يمين إذا عارضه الوالد ، وليس للزوجة يمين إذا عارضها الزوج ، ولازم ذلك هو جواز حلُهم لها ، لا عدم انعقادها من الأوّل مع فرض عدم علمهم وإجازتهم ، وإن كان لهم إذا علموا حلّها .
[1] الوسائل ج 23 : 217 باب 11 من أبواب الأيمان ح 1 ، وباب 10 ح 2 ولكن عن أبي عبد الله 7 لا عن أبي جعفر 7 .
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 331