responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 330

وفيه أوّلاً : أن القربة لا تعتبر في النذر ، بل هو مكروه ، وإنما يعتبر في متعلقه حيث إن اللازم كونه راجحاً شرعاً .
وثانياً : أن متعلق اليمين أيضاً قد يكون من العبادات .
وثالثاً : أنه يمكن قصد القربة من الكافر أيضاً . ودعوى عدم إمكان إتيانه بالعبادات لاشتراطها بالإسلام مدفوعة بإمكان إسلامه ثمّ إتيانه ، فهو مقدور لمقدورية مقدّمته ، فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات ، ويعاقب على مخالفته ، ويترتب عليها وجوب الكفّارة فيعاقب على تركها أيضاً ، وإن أسلم صح إن أتى به ، ويجب عليه الكفّارة لو خالف ، ولا تجري فيه قاعدة جبّ الإسلام لانصرافها عن المقام .
نعم ، لو خالف وهو كافر وتعلق به الكفّارة فأسلم لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل .

لم يدل عليه دليل ، بل الدليل خلافه .
وأما بالنسبة إلى متعلقه فظاهر الماتن ( قدس سره ) اعتبار التقرب ، وهو لم يثبت ، فإنه لا يعتبر في المتعلق إلاّ أن يكون راجحاً لا قربياً بنحو لو لم يقصد التقرب لا يقع ، فلو نذر أن يعطي درهماً إلى الفقير انعقد وإن لم يقصد القربة ، ولا يعتبر أن يكون متعلق النذر عبادياً ، نعم لو كان عبادياً لا مانع من انعقاده .
ولو فرض اعتبار أن يكون متعلق النذر عبادياً فلا مانع من انعقاده من الكافر ، لأن المعتبر هو صدور هذا العمل عبادياً من الكافر حين العمل لا حين النذر ، فإذا كان العمل مقدوراً لإمكان مقدمته وهو أن يسلم ويأتي بالحج المنذور مثلاً فلا مانع من صحته . نعم ، صحّة هذا النذر من الكافر مبتنية على أن لا يكون جب بالنسبة إلى النذر بعد الإسلام ، فإن بنينا على أن الجب لكل الأحكام حتى النذر فلا يمكن حينئذ الحكم بصحة نذره ، لعدم إمكان تكليفه بالوفاء بهذا النذر لا حين كفره لعدم صحته منه ، ولا حين إسلامه لسقوطه عنه . وإن بنينا باختصاص الجب بغير النذر ونحوه لانصراف دليله عنها فيبقى النذر بحاله ، فلا مانع من أن يكون النذر صحيحاً ، وهو بعد الإسلام قادر على المتعلق فيأتي به .
ولكن ذكرنا سابقاً أن حديث الجب غير معتبر ، ولا يمكن الاستدلال به لذلك ، وإن ثبت من الخارج أن الرسول الأكرم 6 - وكذا الأئمة الأطهار : والسيرة القطعية جارية عليه - لم يكن يأخذ الكفار بعد إسلامهم على مخالفتهم للاحكام الإسلامية حال كفرهم من الاُمور العبادية وغير العبادية ، ولم يطالبهم بقضاء الصلاة أو الصيام وغيرها من الواجبات ، وإنما كانوا مكلفين بذلك - على فرضه - ما لم يسلموا ، وإذا أسلموا سقط عنهم هذا التكليف ، فلا مجال لدعوى الانصراف المختصة دعواها بالأدلة اللفظية ، والمفروض أن الجب ثابت بالسيرة القطعية ، ولكنها مختصة بالأحكام الإسلامية وما جاء به النبي الأكرم 6 وأما الأحكام التي يلتزم بها العقلاء بلا فرق بين المسلم وغيره فليس الإسلام جاباً لها ، كما لو كان مديناً بدين لأحد وأسلم ، فإنه لا يمكن

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست