responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 329

فصل
في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
ويشترط في انعقادها البلوغ والعقل [1] والقصد ( 2 ) والاختيار ( 3 ) ، فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشراً وقلنا بصحة عباداته وشرعيتها ، لرفع قلم الوجوب عنه ، وكذا لا تصحّ من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره ، والأقوى صحتها من الكافر ( 4 ) وفاقاً للمشهور في اليمين خلافاً لبعض ، وخلافاً للمشهور في النذر وفاقاً لبعض ، وذكروا في وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة في اليمين واعتباره في النذر ، ولا تتحقق القربة من الكافر .

( 1 ) لعدم مؤاخذة الصبي والمجنون بشيء من أفعالهما وأقوالهما كما في عدّة روايات .
( 2 ) لأن النذر هو التزام لله سبحانه وتعالى ، وكذا العهد واليمين ، وكل ذلك تابع للقصد ، فلا ينعقد من الناسي والساهي والخاطئ والنائم والسكران الغالب سكره على عقله .
( 3 ) لرفع الحكم عن المكره .
( 4 ) نسب إلى المشهور الحكم بالصحة في اليمين دون النذر ، وعكس بعض . وذهب المشهور إلى البطلان في النذر ، وخالف بعض .
وعلى كل حال ، صحة نذر الكافر وعدم صحته مبتنية على ما هو المشهور من أن الكفار مكلفون بالفروع كالاُصول ، وأما بناءً على ما قوّيناه من أن الكفار غير مكلفين بشيء من الأحكام الإسلامية الخاصة بالمسليمن فلا يبقى مجال لهذا النزاع ، ولا يكون الكافر مكلفاً بشيء من العهد أو النذر أو اليمين .
وعلى المشهور من تكليفه بالفروع فقد يقال بعدم صحة نذره لاعتبار التقرب في متعلق النذر ، والكافر غير قابل للتقرب من المولى .
وقد يقرّب هذا من جهة أن النذر بنفسه قربي وعبادي والكافر غير قابل لذلك .
ولكن لم يدل على كون النذر بنفسه قربياً وعبادياً دليل ، بل غير بعيد أن يكون النذر مكروهاً ، لموثقة إسحاق بن عمار ، قال « قلت لأبي عبد الله 7 ، إنّي جعلت على نفسي شكراً لله ركعتين اُصلّيهما في السفر والحضر ، أفاصلّيهما في السفر بالنهار ؟ فقال : نعم ، ثمّ قال : إني لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه ، قلت : إنّي لم اجعلهما لله عليّ ، وإنما جعلت ذلك على نفسي اُصليهما شكراً لله ، ولم أوجبهما على نفسي ، أفأدعهما إذا شئت ؟ قال : نعم » ( 1 ) فدعوى أن النذر بنفسه قربي كالصلاة فلا يصح من الكافر لذلك ، لا فقط

[1] الوسائل ج 23 : 303 باب 6 من أبواب كتاب النذر ح 1 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست