responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 328

ثمّ إذا كان الواجب عليه حجاً نذرياً أو غيره وكان وجوبه فورياً فحاله ما ذكرنا في حجّة الإسلام [1] من عدم جواز حجّ غيره ، وأنه لو حجّ صحّ أو لا ، وغير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة .

وعليه فما ذكره الشيخ ( قدس سره ) هو الصحيح لو لم يكن الآتي به مشرّعاً .
( 1 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) أن جميع ما ذكرنا في حجّة الإسلام يجري في الحجّ الواجب المعين بنذر وشبهه إذا كان وجوبه فورياً ، فإن حاله حال حجّة الإسلام من جهة أنه لو خالف وحج عن الغير نيابة أو تبرعاً هل يصح أو لا ، وعلى القول بالصحة فلا يجزي عن حج نفسه ، ولكن كلامه هذا إنما هو من جهة مقتضى القاعدة ، أي مع غض النظر عن النص الوارد في المقام الخاص بحجّة الإسلام ( 1 ) ، الضعيف دلالة على عدم الإجزاء .


موسوعة الإمام الخوئي 26 : 36 . فإطلاق قوله هنا إنه قلنا بالإجزاء لو تخيل أنه غير بالغ فحج ندباً بالغاً يجزي غير صحيح .


[1] في هذا تعريض بما في المستمسك حيث قال : « وهو إنما يتم لو كان عدم صحة غير حج الإسلام في المسألة السابقة من جهة أن الأمر بحج الإسلام يمنع من مشروعية غيره ، أو من إمكان التعبد بغيره ، أما إذا كان من جهة النصوص فالتعدي من موردها - وهو حج الإسلام - غير ظاهر ، فأدلة المنع ليست كلها مطردة في المقامين » المستمسك 10 : 175 طبعة بيروت .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست