responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 327

بل إمّا باطل أو صحيح ويبقى عليه حجّة الإسلام ، فما عن الشيخ من أنه يقع عن حجّة الإسلام لا وجه له ، إذ الانقلاب القهري لا دليل عليه . ودعوى أن حقيقة الحجّ واحدة والمفروض إتيانه بقصد القربة فهو منطبق على ما عليه من حجّة الإسلام ، مدفوعة بأنّ وحدة الحقيقة لا تجدي بعد كون المطلوب هو الإتيان بقصد ما عليه ، وليس المقام من باب التداخل بالإجماع ، كيف وإلاّ لزم كفاية الحجّ عن الغير أيضاً عن حجّة الإسلام ، بل لابدّ من تعدّد الامتثال مع تعدد الأمر وجوباً وندباً أو مع تعدّد الواجبين ، وكذا ليس المراد من حجّة الإسلام الحجّ الأوّل بأي عنوان كان كما في صلاة التحيّة وصوم الإعتكاف ، فلا وجه لما قاله الشيخ ( قدس سره ) أصلاً . نعم ، لو نوى الأمر المتوجه إليه فعلاً وتخيل أنه أمر ندبي غفلة عن كونه مستطيعاً أمكن القول بكفايته عن حجّة الإسلام ، لكنه خارج عما قاله الشيخ .

أمران كل منهما متعلق بالطبيعة الواحدة فيقال انهما يتداخلان أو لا ، وأما لو لم يكن لنا إلاّ أمر واحد فبطعبية الحال ولو يتخيل المكلف أنه ندبي ليتمرن على العمل ويأتي بحجّه الواجب في السنة الثانية ولو جهلاً بالفورية [1] إلاّ أنه قاصد للأمر المتوجه إليه الذي ليس هو إلاّ الأمر الوجوبي ، فهو آت بالمأمور به ومضيف له إلى الله سبحانه ، ولا يعتبر في حجّة الإسلام أكثر من ذلك ، أي لا يعتبر القصد التفصيلي إلى حجّة الإسلام ، ويكفي القصد الإجمالي المتحقق في المقام ، كما لا دليل على اعتبار قصد الوجوب أو الندب ، بل ليس اللازم في صحة العبادة إلاّ ما ذكرنا من الإتيان بالمأمور به المقصود مضيفاً له إلى الله تعالى ، ومن هنا ذكرنا أنه لو تخيل أنه غير مستطيع أو صبي فحجّ ندباً ثمّ انكشف أنه كان مستطيعاً أو بالغاً [2] أجزأ ذلك عن حجّة الإسلام .


وعليه فالصحيح في المقام بما أن المفروض أن المكلف عالم بوجوب الحجّ عليه ومتمكن منه ومع ذلك حجّ تطوعاً - الذي هو محل الكلام والذي قال الشيخ الطوسي فيه بالإجزاء - فهو أسوأ حالاً من العالم بالوجوب الجاهل بالفورية وحج ندباً الذي مقتضى القاعدة فيه الالتزام بعدم الإجزاء ، ووقوع حجّه ندبياً للترتب ، فالعالم بوجوب الحجّ غير الجاهل بالفورية كما هو في المقام إذا حج ندباً أولى أن يقال فيه بعدم الإجزاء ، بل هو المتعين إن قلنا بالإجزاء في العالم بالوجوب الجاهل بالفورية ، فكيف وقد قلنا فيه بعدم الإجزاء .


[1] تقدم في المسألة 26 [ 3023 ] أن الجاهل بالفورية لا يجزي حجّه عن حجّة الإسلام ، ويقع حجّه مستحباً للترتب الذي قاله السيد الاُستاذ ، على أن محل الكلام هو العالم بالحجّ والعالم بالفورية أيضاً ومع ذلك لأياتي به ويأتي بحجّ ندبي .

[2] أقول : تقدم من السيد الاُستاذ في المسألة 9 [ 2990 ] أن حج من كان جاهلاً بالبلوغ فبان بالغاً إنما يكون مجزياً عن حجّة الإسلام لو كان قاصداً الأمر الفعلي المتوجه إليه كما هو الغالب ، لأنه من الاشتباه في التطبيق ، وهو لا يضر بصحة العمل ، وأما مع قصده الخصوصية على نحو التقييد وهو النادر فلا يجزي عن حجّة الإسلام لاختلافها عن غيرها حقيقة ، فلا يكون ما قصده هو الواجب والواجب لم يقصده ، فلا يكون ما أتى به مجزياً عن حجّة الإسلام ،


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست