responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 326


إلاّ بحجّة الإسلام ، ولا يعتبر علم المكلف بهذا العنوان ، فلو بلغ المكلف الحر المستطيع وحج ولم يكن قد سمع بحجّة الإسلام أصلاً يكون حجّه صحيحاً ومجزياً عن حجّة الإسلام . وفي ضوء عدم توجه الأمر الندبي إلى المستطيع فليس له إلاّ أمر واحد وهو الأمر الوجوبي المتعلق بالحجّ ، فالآتي به بقصد الندب ليس إلاّ متخيلاً كونه ندبياً .
نعم ، لو أتى به ندبياً تشريعاً بطل حجّه ولا يقع حتى مستحباً ، لأن التشريع حرام ، ولكن المكلف يتخيل من دون قصد التشريع أن الذي يأتي به مندوب لا واجب ، فهو قد أتى بذات المأمور به وقصد الأمر المتوجه إليه وتقرب به إلى الله ، فكيف لا تكون حجته هذه مجزية عن حجّة الإسلام ، وهل هي إلاّ هي وإن كان لا يعلم ، حتى أن التعبير بالإجزاء مجازي [1] ، وليس هذا من التداخل في شيء ، لأنه إنما يكون لو كان لنا

[1] أقول : دعوى أن المستفاد من الروايات أن الأمر الندبي متعلق بقسم من الناس والوجوبي بقسم آخر ، لا أن شخصاً واحداً مكلف بالوجوبي والندبي ، ولذا يقال : إن المستطيع لا يستحب له الحجّ لأنه ليس بمأمور إلاّ بحجّة الإسلام ، فهو كلام صحيح إلاّ إنه في غير العالم بوجوب الحجّ ، لا العالم بوجوبه وقصد عدم الإتيان به وعصيانه والإتيان بالتطوع - خصوصاً مع عدم جهله بالفورية - فإن هذا الشخص الواحد مكلف بالحجّ الوجوبي ، وإذا عصاه - بأي نحو كان العصيان - فهو مأمور بالحجّ الندبي على نحو الترتب ، ومن يقول إن المستطيع في هذه الصورة لا يستحب له الحجّ ، فإن السيد الاُستاذ نفسه يقول يستحب له الحجّ إذا عصى الأمر الوجوبي المتوجه إليه بحجّة الإسلام ، ولذا حكم بصحة حجّه مستحباً للأمر به في طول الأمر بالحجّ الواجب لو عصاه ، ولولا وجود الأمر بالحجّ المستحب المترتب على مخالفة الأمر بالحجّ الواجب ، فكيف يحكم بصحة حجّه مستحباً وعدم إجزائه عن حجّة الإسلام في المسألة 26 [ 3023 ] فإنه قال في الفرع الثالث منها إن العالم بوجوب الحجّ إذا تخيل عدم فوريته فقصد الأمر الندبي فلا يجزي عن حجّة الإسلام ويقع ندبياً ، قال : « لأجل أن لنا هنا أمرين الأوّل : وجوبي وملتفت إليه المكلف وغير قاصد لامتثاله . الثاني : ندبي مترتب على مخالفة الأمر الأوّل ، لا أن الندبي في عرض الوجوبي ، بل على نحو الترتب ، وليس الأمر بالضدين على نحو الترتب من التكليف بما لا يطاق ، إذ لا تنافي بينهما مع إمكان الترتب ، وهو ملازم لوقوعه في كثير من الموارد ، فالموجود في الخارج عند ترك المكلف لذلك الواجب أمر ندبي ، فطبعاً لا يكون امتثال الأمر الندبي مجزياً عن الواجب » هذا حسب ما قررناه ، وذكر نظيره في موسوعة الإمام الخوئي 26 : 110 . والمفروض أن المكلف عالم بوجوب الحجّ وملتفت إليه وغير قاصد له ، بخلاف الجاهل بالاستطاعة - وهو الفرع الأوّل في المسألة 26 المشار إليها - حيث لا يعلم بالأمر الوجوبي فيقصد الأمر المتوجه إليه ويقيده بالندبي ، وبما أن الأمر المتوجه إليه جزئي والجزئي لا يقبل التقييد فيكون قاصداً للأمر المتوجه إليه ، وليس هو إلاّ الأمر بحجّة الإسلام فيجزي ، وبهذا فرّق السيد الاُستاذ بين 1 - الجهل بالاستطاعة فحجّ ندباً ، وبين 2 - العلم بالوجوب مع الجهل بالفورية فحجّ ندباً ، وقال بالإجزاء في الأوّل وعدم الإجزاء في الثاني ، بل يقع حجاً مستحباً للترتب .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست