responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 325

ثمّ لا إشكال في أن حجّه عن الغير لا يكفيه عن نفسه [1] بل إمّا باطل كما عن المشهور أو صحيح عمّن نوى عنه كما قوّيناه . وكذا لو حج تطوعاً [2] لا يجزئه عن حجّة الاسلام في الصورة المفروضة .

( 1 ) فذمّته مشغولة بالحجّ ، والوجه فيه واضح ، فإن لنا هنا أمرين ، أحدهما بحج نفسه ، والآخر بحجّه عن غيره نيابة ، فلو حجّ عن غيره وخالف الأهم وقلنا - كما قلنا - بصحة الحجّ عن الغير للترتب لا شك لا يجزي عن نفسه ، وإجزاء الحجّ عن الغير بالنسبة إلى نفسه يحتاج إلى دليل ولا دليل . وليس هو مورد التداخل أصلاً ولا خصوصية للمورد في المقام ، بل هذا يجري في جميع الواجبات ، فلو صلى قضاءً عن غيره لا يجزي عن نفسه قطعاً ، لاختلاف حقيقة الصلاة عن غيره عن الصلاة عن نفسه ، كاختلاف حقيقة الحجّ عن غيره عن الحجّ عن نفسه ، والقاعدة تقضي عدم التداخل بلا حاجة إلى التمسك باجماع ونحوه .
( 2 ) مع فرض أنه مستطيع والحجّ واجب عليه ، ولو لأجل أن حجّه التطوعي هذه السنة لمعرفة خصوصيات الحجّ ليحج الحجّ الواجب في السنة الآتية .
ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه لا موجب للإجزاء عن حجّة الإسلام ، وحجّه هذا إمّا باطل أو صحيح وغير مجز عن حجّة الإسلام ، وعلى كلا التقديرين ذمّته مشغولة بالحجّ الواجب التي هي حجّة الإسلام .
ولكن نسب إلى الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) القول بالإجزاء عن حجّه الواجب .
وأورد عليه الماتن بأن وحدة حقيقة الحجّ لا تنفع ، لأن ما وجب عليه لم يقصده وما قصده لم يكن واجباً عليه .
والظاهر أن ما ذكره الشيخ من الإجزاء هو الصحيح ( 2 ) ، بيان ذلك : أن المستفاد من الروايات المتقدم جملة منها تقسيم الناس إلى قسمين حر وغير ، بالغ وغير بالغ ، مستطيع وغير مستطيع ، واعتبرت هذه الروايات في وجوب حجة الإسلام البلوغ والحرية والاستطاعة ، فلو حج قبل ذلك لا يجزى حجه هذا عن حجة الإسلام ويكون حجه حجا ندبيا ، كما أن المتسفاد من الآية المباركة ^ ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . . . ) ^ طلب الحج من جميع الأقسام ، ولكن بالنسة إلى البالغ الحر المستطيع وجوبي وبالنسبة لمن فقد ذلك استحبابي ، فحجة إسلام البالغ غير حجة إسلام الصبي ، وحجة إسلام الحر غير حجة إسلام المملوك ، وكذا المستطيع وغير المستطيع ، فالأمر الندبي متعلق بقسم من الناس والوجوبي بقسم آخر ، لا أن شخصا واحدا مكلف بالوجوبي والندبي ، ولذا يقال : إن المستطيع لا يستحب له الحج لأنه ليس بمأمور

[1] المبسوط 1 : 302 قال : « من وجبت عليه حجّة الإسلام لا يجوز أن يحج عن غيره ، ولا يجوز له أن يحجّ تطوعاً فإن تطوّع وقعت عن حجّة الإسلام » .

[2] بل عدم الإجزاء هو الصحيح كما سيأتي .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست