responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 321

الصحة إذا كان لا يعلم بوجوب الحجّ عليه لعدم علمه باستطاعته مالاً ، أو لا يعلم بفورية ( 1 ) وجوب الحجّ عن نفسه فحج عن غيره أو تطوعاً . ثمّ على فرض صحّة الحجّ عن الغير ولو مع التمكّن والعلم بوجوب الفورية لو آجر نفسه لذلك فهل الإجارة أيضاً صحيحة أو باطلة مع كون حجّة صحيحاً عن الغير ؟ الظاهر بطلانها ( 2 ) وذلك لعدم قدرته شرعاً على العمل المستأجر عليه لأنّ المفروض وجوبه عن نفسه فوراً ، وكونه صحيحاً على تقدير المخالفة لا ينفع في صحّة الإجارة خصوصاً على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه وإن كانت الحرمة تبعية .
فإن قلت ( 3 ) : ما الفرق بين المقام وبين المخالفة للشرط في ضمن العقد مع قولكم بالصحّة هناك ، كما إذا باعه عبداً وشرط عليه أن يعتقه فباعه ، حيث تقولون بصحّة البيع ويكون للبائع خيار تخلف الشرط .

المانع إنما هو الأمر بالحجّ وهو ساقط ، فلا مانع من الإيجار .
( 1 ) تقدم الإشكال في كون الجهل بالفورية عذراً على الإطلاق .
وكذا الكلام لو كان جاهلاً به جهلاً موضوعياً - وإن كان متمكناً من الحجّ - كأن لم يكن يدري أنه مستطيع لعدم علمه بموت مورثه ، فإن حاله حال عدم تمكنه من الحجّ ، أي لو حج عن غيره باُجرة أو غيرها حكم بصحة حجّه ، لأن المعجز أيضاً إنّما هو التكليف الواصل المنجز ، فإذا لم يكن كذلك فلا يكون مانعاً لعدم التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي ، فإذا كان له ترك الحجّ بحكم الشارع وإن كان هذا التجويز ظاهرياً لرفع ما لا يعلمون ، فلا مانع من صحة الحجّ الثاني والإجارة ما دام الجهل باقياً .
( 2 ) تقدم الكلام في صحة الإجارة وفسادها ، والصحيح هو فسادها ، لا لما ذكره الماتن من الوجهين اللذين أشار إليهما لوضوح فسادهما ، بل لأن الإجارة إما مطلقة وهي غير قابلة للإمضاء ، أو معلقة والتعليق موجب للبطلان .
( 3 ) ثمّ إن المصنف بعد ما اختار بطلان الإجارة مع حكمه بصحة الحجّ عن الغير إلاّ أن الإجارة عليه فاسدة .
أشكل على نفسه بقوله : إن قلت : ما الفرق بين المقام حيث حكمتم ببطلان الإجارة وبين تخلف الشرط حيث إن مخالفة الشرط لا توجب بطلان المعاملة ، كما لو باعه عبداً وشرط عليه عتقه إلاّ أن المشتري خالف وباعه ، حيث حكمتم بصحة البيع وإن خالف الشرط وترك ما وجب عليه وهو عتقه وثبوت الخيار للمشروط له ، فإن العتق واجب والحجّ عن نفسه واجب ، فلماذا إذا ترك العتق وباع يحكم بصحّة بيعه ، وإن ترك الحجّ عن نفسه وآجرها للحج عن الغير يحكم بفساد الإجارة .

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست