responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 320

بل لا يبعد الفتوى بالصحة ( 1 ) لكن لا يترك الاحتياط ، هذا كلّه لو تمكّن من حجّ نفسه .
وأمّا إذا لم يتمكّن ( 2 ) فلا إشكال في الجواز والصحّة عن غيره ، بل لا ينبغي الإشكال في

الأمر بالحجّ عن نفسه وجوباً لا النهي عن الحجّ النيابي ، فليس هو غير مقدور على تسليمه شرعاً بل مقدور ، ولذا قلنا إنه مأمور به ، فإنه لو لم يكن مقدوراً شرعاً كيف يكون مأموراً به . نعم هو غير قادر على الجمع بينهما والشارع لم يأمره بذلك ، وعليه فالعمل ليس منهياً عنه حتى يكون غير مقدور . ومن هنا يظهر أن الحجّ النيابي ليس منهياً عنه وليس مما حرمه الله ، بل غاية الأمر أمر الله سبحانه بضده وهو الحجّ عن نفسه وجوباً ، ولو عبرنا بأن الحجّ النيابي منهي عنه لوجوب مقدمة الواجب فهو مجاز في التعبير ليس إلاّ . على أن رواية « إن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه » لم تثبت بطرقنا ، وإن كان مضمونها ثابتاً ولا يحتاج إلى رواية ، فإنه لا يجوز إجارة نفسه لقتل آخر ونحوه ، ومقتضى ما ذكره الماتن ( قدس سره ) من الحكم بصحة الحجّ النيابي ولو لأجل المحبوبية صحة هذه الإجارة أيضاً .
ولكن الصحيح بطلان الإجارة وعدم استحقاق الأجير الاُجرة المسماة وإن استحق اُجرة المثل لاحترام عمل المسلم ، وذلك لأن دليل الإيجار تابع لما ينشئه المنشئ ويلتزم به على نفسه مع إمضاء الشارع على ذلك النحو . فلو باع بيعاً مطلقاً كان إمضاء الشارع مطلقاً أيضاً ، ولو باع مشروطاً بشرط كان إمضاء الشارع على نحو ما أنشأه من الشرط ، فالحكم الصادر من الشارع إنّما هو إمضاء لما يصدر من المكلف في الخارج - إلاّ في بعض الموارد الخاصة الخارجة بالدليل كبيع الصرف والسلم والهبة ، فإن التمليك والمنشأ فيها ولو كان على نحو الإطلاق إلاّ أن الشارع يقيده بلزوم القبض - إي لما يقع بين المتعاملين . وهذه الإجارة في المقام إمّا إجارة على الحجّ المطلق ، أو إجارة على الحجّ على تقدير عصيان الأمر المتوجه إليه بحجّة الإسلام .
والأوّل غير قابل للإمضاء من الشارع لأن الأمر بالحجّ عن نفسه غير ساقط وباق على حاله ، فكيف يأمره بالحجّ النيابي الذي هو في عرض حجّه الوجوبي ، وليس هو إلاّ أمراً بالضدين في عرض واحد وهو غير ممكن .
والثاني ممكن إلاّ أن فيه تعليق الإجارة على عصيان الأمر الوجوبي المتوجه إليه ، أي تعليق المنشأ ، وهو موجب للبطلان جزماً للتعليق في المعاملة .
( 1 ) وهو الصحيح للترتب كما تقدم .
( 2 ) وأما الكلام في الصورة الثانية : وهي ما لو كان من استقر عليه الحجّ وكان مستطيعاً غير متمكن من الحجّ عن نفسه فعلاً ولو تسكعاً مع كونه مستطيعاً سابقاً ولم يحج ، فهنا لا مانع من أن يحج نيابة عن غيره بإجارة أو تبرعاً ، لعدم كونه مأموراً بالحجّ عن نفسه بعد عدم تمكنه من ذلك ، وعليه فالمعجز عن الحجّ النيابي وهو الأمر بالحجّ عن نفسه غير موجود فلا مانع من الحجّ عن غيره نيابة . نعم ، لو تم الوجه الثاني وهو عدم قابلية الزمان للحج إلاّ عن نفسه وجوباً لا يصح هذا الإيجار في المقام ، إلاّ أن ذلك غير تام أبداً ، بل

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست