responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 322

قلت : الفرق أن في ذلك المقام المعاملة على تقدير صحتها مفوتة لوجوب العمل بالشرط ، فلا يكون العتق واجباً بعد البيع لعدم كونه مملوكاً له ، بخلاف المقام حيث إنّا لو قلنا بصحّة الإجارة لا يسقط وجوب الحجّ عن نفسه فوراً ، فيلزم اجتماع أمرين متنافين فعلاً ، فلا يمكن أن تكون الإجارة صحيحة وإن قلنا إن النهي التبعي لا يوجب البطلان ، فالبطلان من جهة عدم القدرة على العمل لا لأجل النهي عن الإجارة .

وأجاب ( قدس سره ) في مقام الفرق أن البيع من قبل المشروط عليه العتق مفوّت لموضوع الشرط فلا يكون العتق واجباً بعد البيع لعدم كون العبد مملوكاً له ، بخلاف المقام فإن الإجارة للحج النيابي ممن يكون الحجّ واجباً عليه - لو قلنا بصحة الإجارة - لا تكون موجبة لرفع موضوع وجوب الحجّ عن نفسه لبقاء وجوب الحجّ عن نفسه حتى بعد الإجارة ، فإن وجوبه مطلق وغير مقيد بشيء ، ولازمه اجتماع أمرين متنافيين ، وهما وجوب الحجّ عن نفسه ووجوب الحجّ عن غيره بالإجارة ، فلابد حينئذ من رفع اليد عن صحّة الإجارة وعدم إمكان الحكم بحصتها .
وتوضيح ما ذكره : هو أنه لو باعه عبداً وشرط عليه عتقه ، فإن قلنا إن سلطنة المشروط عليه مقصورة على العتق ليس إلاّ ، فإذا باعه فقد تصرف تصرفاً لم يكن له فيحكم ببطلانه ، وكان شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) يقوّي هذا في بحثه [1] وأن الشرط يوجب قصر السلطنة ، فكما يحكم ببطلان البيع هذا لو باع العبد المشروط عليه عتقه فكذا يحكم ببطلان الإجارة في المقام لعدم سلطنته على العمل المستأجر عليه . وأما إذا قلنا بأن الشرط لا يوجب قصر السلطنة ، بل غاية ما في الأمر أنه يوجب على المشروط عليه تكليفاً عتق العبد لأن « المؤمنون عند شروطهم » ومقتضى ذلك وجوب الوفاء بالشرط ، فإن حقيقة الشرط كما ذكرنا في المعاملات ليس تقييداً في المعاملات ولا تعليقاً . نعم هو تعليق في الالتزام لا في المنشأ ، فإن المنشأ هو مطلق الملكية ولم تحدد بشيء والشرط تعليق في التزام البائع ، فإن البيع - وغيره - ينحل إلى أمرين : 1 - تمليك المبيع للمشتري بعوض 2 - التزامه بهذا البيع ، فإذا باع عبداً وشرط المشتري على البائع خياطة ثوب أو وصف ككون العبد كاتباً ، فحقيقة الشرط بحسب المرتكزات الشرعية هو جعل التزامه بالبيع معلقا على الخياطة أو وصف كون العبد كاتباً - لا أن الشرط راجع إلى تعليق المنشأ ، بل المنشأ مطلق - ومعنى هذا في الحقيقة جعل الخيار له على تقدير عدم كون العبد كاتباً أو عدم خياطة الثوب ، فلو باعه عبداً وشرط عليه عتقه لا قصور في ملكية المشتري للعبد لأن الملكية المنشأة مطلقة ، فلو خالف المشروط عليه العتق وعصى وباع العبد ولم يعتقه حكم بصحة البيع وثبوت الخيار للبائع ، ويرتفع بهذا البيع موضوع وجوب العمل بالشرط ، فلا يكون العتق واجباً بعد البيع لكون العبد غير مملوك له ، فهنا لا احتمال لفساد بيع المشتري للعبد المشروط عليه عتقه - إلاّ

[1] منية الطالب 2 : 140 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست