responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 319


الماتن ( قدس سره ) أنه يحكم بالصحّة هنا أيضاً .
وهو مشكل جداً ، لأن الجهل بالفورية جهل في الشبهة الحكمية - لا الموضوعية - وهو غير معذّر على الإطلاق ، بل لابد من التفصيل بين كونه عن تقصير فهو في حكم العامد ، وبين كونه لا عن تقصير ولو لأجل أنه سأل من يثق به عن حكم المسألة فاشتبه المجيب فيكون عذراً ، ولا مانع معه من الحكم بالصحة ، فجعل كلا الجهلين من واد واحد لا يمكن المساعدة عليه .
وأما لو كان الدليل على الفساد هو الوجه الثاني وهو كون الزمان غير قابل لحج آخر غير حجّة اسلامه فالظاهر أنه لا يفرق بين جميع الصور ، أي بين تمكنه وعدمه وجهله وعدمه ، كان الجهل بأصل الوجوب أو بالفورية ، إلاّ أن يدعي القائل اختصاص تلك الخصوصية بغير المتمكن أو غير الجاهل ، إلاّ أنه قول بلا دليل .
هذا الكلام كله بالنسبة إلى أصل الصحة .
وأما الكلام بالنسبة إلى صحّة الإجارة بعد القول بصحة الحجّ عن الغير نيابة فهل إن الإجارة صحيحة أو باطلة فلا يستحق الأجير الاُجرة المسماة ويستحق اُجرة المثل - كما في بقية الموارد التي تكون الإجارة فيها باطلة - لاحترام عمل المسلم .
اختار الماتن ( قدس سره ) بطلان الإجارة وإن كان حجّه عن الغير صحيحاً ، وذلك :
أوّلاً : لأن الأجير غير متمكن شرعاً من تسليم العمل إلى المستأجر ، إذ المفروض أنه مأمور بالحجّ عن نفسه وجوباً ، ولا يجوز له ترك ذلك وتسليم العمل للمستأجر شرعاً ، والقدرة على التسليم بلا شك معتبرة في الإجارة .
وثانياً : أن الضد وهو الحجّ نيابة منهي عنه - للأمر بالحجّ عن نفسه وجوباً - وإن كان النهي تبعياً ، وإنما حكمنا بصحة الحجّ النيابي للمحبوبية الذاتية ، ولا منافاة بينها وبين المبغوضية الفعلية الناشئة من النهي ولو كان تبعياً ، بل على القول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن هذه يكون الحجّ النيابي منهياً عنه ، وعلى كلا التقديرين إذا حرّم الله شيئاً حرم ثمنه ، فالاُجرة الواقعة في قبال العمل حرام ، فلا يجوز ولا يحكم بصحة الإجارة .
ولكن للنظر فيما ذكره ( قدس سره ) مجال واسع ، لأن المراد من القدرة على تسليم العمل المستأجر عليه في الإجارة هي القدرة التكوينية وهي موجودة وجداناً ، فلا يمكن أن يقال إنه غير قادر على تسليم العمل ، بل العمل مقدور عليه والشرط حاصل . وإن اُريد بالقدرة القدرة الشرعية باعتبار أن الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً ، فكما أنه يعتبر أن يكون العمل مقدوراً تكويناً كذلك يعتبر أن يكون سائغاً شرعاً وإلاّ فيحكم ببطلانه كالإجارة بالنسبة إلى المحرمات فإنها لا تصح لأن الفعل فيها غير قابل للتسليم والممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً فهو غير تام أيضاً لأن العمل مقدور على تسليمه شرعاً أيضاً ، لأن الصادر من المولى الأمر بالضد أي

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست