responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 313

[ 3107 ] « مسألة 110 » : من استقر عليه الحجّ [1] وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرّعاً أو بإجارة ، وكذا ليس له أن يحجّ تطوعاً ، ولو خالف فالمشهور البطلان ، بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه وبعضهم الإجماع عليه ، ولكن عن سيد المدارك التردد في البطلان .

أنه لا يجب على الوارث الإحجاج من ماله لو لم يكن للميت مال ، وإن نسب الوجوب إلى بعض ، إلاّ أنه ضعيف لما عرفت من عدم الإطلاق .
( 1 ) إذا كان المكلف ممن استقر عليه الحجّ وكان مستطيعاً ، فتارة : يكون متمكناً من أداء الحجّ بنفسه واُخرى : لا ، وعلى كل منهما قد يكون عالماً بالوجوب وقد يكون جاهلاً به ، ففي جميع ذلك إذا ترك الحجّ الواجب وأتى بالحجّ عن نفسه تطوعاً أو عن غيره نيابة باُجرة أو تبرعاً ، فهل يصح هذا الحجّ التطوعي أو النيابي أو لا ؟ فيه كلام .
أما الكلام في الصورة الاُولى : وهي من كان متمكناً من أداء الحجّ بنفسه وكان عالماً بالوجوب وتركه عمداً وعصياناً وحج نيابة أو تطوعاً ، فالحكم من حيث التكليف والوضع هو :
أما بالنسبة إلى الحكم التكليفي فلا إشكال في عدم جواز ذلك بعد وضوح كونه تفويتاً للواجب بغير عذر ، لأنه ترك للحج الواجب عليه بدون عذر ، وقد دلت عدة روايات على أهميته وعدم جواز تركه .
وأما بالنسبة إلى الحكم الوضعي فهل يصح ما أتى به من الحجّ نيابة أوتبرعاً أو لا ؟
نسب إلى مشهور عدم الصحة مطلقاً ، وأدعى صاحب الجواهر عدم الخلاف في بطلان الحجّ النيابي خاصة ( 1 ) .
وفصّل بعض بين الحجّ النيابي والحجّ التطوعي ، فحكم بالبطلان في الأوّل وبالصحة في الثاني جمعاً بين ما دل على عدم الصحة مطلقاً وما دل على عدم الصحة في النائب .

[1] الجواهر 17 : 328 قال « بلا خلاف أجده في الأوّل منهما » . أقول : الشيخ هنا مخالف فإنه قال بوقوعه ندباً لا باطلاً قال في الخلاف : وأما الدليل على أنه إذا نوى التطوع وقع عنه لا عن حجّة الإسلام : قوله 7 « الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوي . . . . وهذا نوى التطوع فيجب أن يقع عنه » الخلاف 2 : 256 ; نعم وافق الشيخ المشهور في الثاني منهما وهو عدم صحته لو نوى النيابة عن الغير ، قال : إجازته تحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . الخلاف 2 : 256 . كما أن الشيخ ذكر في المسبوط أنه لو حج ندباً انقلبت حجّة إسلام ، المبسوط 1 : 302 . وعلى كل منهما فما نسبه المقرر في المعتمد إلى الشيخ في الخلاف من القول بالصحة مطلقاً ، موسوعة الإمام الخوئي 26 : 283 لم يقله السيد الاُستاذ وغير صحيح ، لأن كلامه في الخلاف هو ما ذكرناه ، أي في النيابي لا يصح وفي الندبي يصح ، وكلامه في المبسوط الصحة عن نفسه في خصوص الحجّ الندبي ، وليس كلامه في الخلاف الصحة في الندبي والنيابي . والمهم اسناد القول بالصحة مطلقاً إلى الشيخ ( قدس سره ) في الخلاف لم يقله السيد الاُستاذ ، والأهم أنه غير صحيح لا في الخلاف ولا في المبسوط .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست