responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 314

ومقتضى القاعدة الصحة وإن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه ، كما في مسألة الصلاة مع فورية إزالة النجاسة عن المسجد ، إذ لا وجه للبطلان إلاّ دعوى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده [1] وهي محل منع [2] ، وعلى تقديره لا يقتضي البطلان لأنه نهي تبعي .

وذهب آخر - وإن كان على وجه الترديد - إلى الصحة مطلقاً وهو صاحب المدارك ( 1 ) .
( 1 ) استدل القائلون بالفساد بوجوه :
الأوّل : ما هو المعروف من أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ( 2 ) ، لأن عدم كل من الضدين مقدمة للآخر ، ومقدمة الواجب واجبة ، فترك الضد واجب ، وهو مساوق مع النهي عنه المقتضي لفساده .
وقد يستدل على ذلك بما استدل به شيخنا البهائي ، وهو أنه يكفي في الحكم بالفساد عدم الأمر ، حيث إن الحجّ عبادي ولا يمكن الأمر بالضدين ، فإذا كان أحدهما مأموراً به وهو الحجّ عن نفسه وجوباً فالآخر وهو الحجّ عن نفسه تطوعاً أو عن غيره نيابة غير مأمور به ، وعدم الأمر به بنفسه يقتضي فساده لو أتى به حتى لو قلنا إن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده .
( 2 ) ذكرنا في بحث الأصول مفصلاً [3] أن كون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده مبنى على أمرين الأوّل : أن يكون أحد الضدين مقدمة للآخر . الثاني : أن يكون وجوب المقدمة وجوباً شرعياً لا عقلياً ، وهما معاً ممنوعان ، فإنه ليس أحد الضدين مقدمة للآخر ، بل كلاهما في مرتبة واحدة ، وعلى تقدير أنه مقدمة له فلا نلتزم بوجوب المقدمة شرعاً ، وعلى قول بالوجوب فالنهي نهي تبعي لا أصلي وهو لا يقتضي الفساد . على أنه لو كان ترك أحد الضدين واجباً للمقدمية فلا يقتضي حرمة وجود الضد الآخر ، لأن الحكم الشرعي لا ينحل إلى حكمين ، فإن حرمة الخمر ليس معناه أن ترك شرب الخمر واجب بل فعله حرام ، وكذا وجوب الصلاة ليس معناه ان ترك الصلاة محرم ، بل فعلها واجب ، فإنه ليس الترك في الأوّل ذا مفسدة ، بل الفعل ذو مفسدة ، كما أنه ليس الترك في الثاني ذا مفسدة بل الفعل ذو مصلحة . والحاصل : أن كل حكم لا ينحل إلى حكمين ، فوجوب الشيء لا ينحل إلى وجوبه وحرمة تركه ، فإذا كان الترك واجباً لا يكون الفعل حراماً إلاّ مجازاً . على أنّا ذكرنا في بحث مقدمة الواجب أنه على تقدير القول بوجوب المقدمة فالواجب إنما هو خصوص المقدمة الموصلة ، فالواجب إنّما هو ترك الضد الموصل للضد الآخر لا الترك مطلقاً حتى يكون الضد واجباً .
وأما ما ذكره شيخنا البهائي من أنه يكفي في الحكم بالفساد عدم الأمر بالشيء ولا يحتاج إلى كون الأمر بالشيء مقتضياً للنهي عن ضده .

[1] المدارك 7 : 89 .

[2] اعتمد هذا الوجه مضافاً إلى الأخبار في كشف اللثام 5 : 152 .

[3] محاضرات في اُصول الفقه 3 : 9 - 10 موسوعة الإمام الخوئي 44 : 290 - 291 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست