responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 311

[ 3104 ] « مسألة 107 » : لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميت والوارث بل يتوقّف على الأداء ، ولو علم أن الأجير لم يؤدِ وجب الاستئجار ثانياً ، ويخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الاُجرة من الأجير ( 1 ) .
[ 3105 ] « مسألة 108 » : إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن

( 1 ) لأن الذي ينتقل إلى الوارث من مال الميت هو الباقي عما تفرّغ به ذمّة الميت ، فما لو يؤت بالحجّ لا ينتقل شيء إلى الوارث .


القضاء عليه فرع الفوت ، واستصحاب عدم الإتيان بالصلاة أو الصوم لا يثبت الفوت إلاّ بناءً على الأصل المثبت ، وكاستصحاب عدم أداء الحق من العين التالفة لا يثبت اشتغال ذمّة الميت به وضمانه له ، لاحتمال أنه أدّاه من غيرها أو منها وأتلفها بعد ذلك ، فكما أن هذين الاستصحابين لا يثبتان وجوب القضاء واشتغال ذمّته بالحق ، كذلك استصحاب عدم الإتيان بالحجّ الأدائي لا يثبت وجوب القضاء عليه ، وإلاّ فما هو الفرق بينهما ؟ ! وقد تقدم من السيد الاُستاذ في باب قضاء الصلاة أن الوجهين اللذين هما 1 - أصالة بقاء الصلاة أو الصوم في ذمّته 2 - ظاهر حال المسلم وأنه لا يترك ما وجب عليه ، إنما هما فيما إذا ثبت على المكلف قضاء وشك في أنه أداه أو لا ، دون ما لو شك في الإتيان بأصل العمل ، أي في أصل الأداء وأنه أتى بالواجب أو لا .
وفيه : إن الفرق بين الصلاة والصوم وبين الحجّ أنهما من المؤقتات وبانتهاء الوقت يصدق الفوت ، والقضاء فرع الفوت ، فاستصحاب عدم الإتيان بهما لا يثبت الفوت حتى يجب القضاء إلاّ بناء على الأصل المثبت ، بينما الحجّ ليس من المؤقتات ، وبعدم الإتيان به في سنة الاستطاعة يستقر ، فيكون الاستقرار بحكم ثبوت القضاء الذي قلنا إن الوجهين اللذين ذكرهما الماتن من أصالة بقائه في ذمّته أو العمل بظاهر حال المسلم إنّما يجريان فيه ، فلو كان الاستصحاب جارياً بالنسبة إلى سنة الاستطاعة لكان يمكن أن يقال إن أصالة عدم الإتيان به لا تثبت الاستقرار ، لأنها بالنسبة إليه لازم عقلي ، ويمكن أن يكون عاجزاً واستناب ، إلاّ أن محل الكلام إنما هو بعد العلم باستقرار الحجّ عليه ، فهو كما لو علمنا بوجوب قضاء الصلاة أو الصوم عليه وشككنا في إتيانه بالقضاء أو لا ، الوجهان جاريان فيه . كما أن الفرق بين تعلق الحق بالعين ثمّ تلفها وبين المقام واضح أيضاً ، لأن استصحاب عدم أداء الحق من العين التالفة لا يثبت اشتغال ذمّته به إلاّ بناءً على الأصل المثبت ، ويمكن أن يكون أدى الحق وأتلفها أو أدّاه من غيرها ، لأن الضمان فرع الاتلاف ، واستصحاب عدم الأداء لا يثبت الاتلاف إلاّ بناءً على الأصل المثبت ، والكلام في المقام بعد العلم باستقرار الحجّ عليه ولا نعلم أنه أتى به أو لا ، فهو كما لو علمنا باشتغال ذمّة الميت بالحق الشرعي ، فإن ما ذكره السيد الاُستاذ بالنسبة إلى الواجبات المالية كالزكاة والخمس له فروض ثلاثة كما ذكره السيد الاُستاذ في بحث الزكاة ، ذكر السيد الاُستاذ منها هنا اثنين وهما 1 - تعلق الخمس أو الزكاة بالعين وهي باقية ولم نعلم أنه أدى الحق الشرعي أو لا 2 - عين الصورة الاُولى ولكن العين تالفة ، وذكر الثالث في المقام بعنوان الكبرى الكلية ، وهو ما لو علمنا بتعلق الحق في ذمّته - لا في العين تلفت أو لا - ولا نعلم هل أدّاه أو لا ، الذي له عدّة أفراد ، منها الزكاة والخمس ، ومنها الدين الشخصي ، ومنها الحجّ المعلوم استقراره عليه ، والصحيح في هذا القسم جريان الاستصحاب كما بيّنه السيد الاُستاذ .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست