responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 310


فليس في المقام إلاّ معتبرة الصفار ، ولا يستفاد منها تخصيص لأدلة حجية الاستصحاب في المقام ، بل المستفاد منها أن اليمين جزء المثبت للدين في المقام لا لأجل عدم حجية الاستصحاب .
وعليه فلا مانع من استصحاب بقاء الحجّ المستقر في ذمّة الميت ، لأن موضوعه وجوب الحجّ عليه وعدم الإتيان به ، وهو ثابت بالأصل [1] فيجب إخراج الحجّ عنه من أصل التركة .


يمين استظهار ولم يكن راجعاً إلى أصل ثبوت الدين - مخصص لأدلة الاستصحاب في المقام ، وكأن الاستصحاب لولا يمين الاستظهار هو الذي يستند إليه القاضي في الحكم ببقاء الدين لو ثبت بالبينة بمفردها ، فيكون الاستصحاب أحد موازين باب القضاء وحكم الحاكم ، ولا يختص القضاء بالبينات والأيمان كما في صحيحة هشام بن الحكم « إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان . . . » الوسائل ج 27 : 232 باب 2 من أبواب كيفية الحكم ح 1 غاية ما في الأمر يضاف إليها اقرار المدعى عليه أو علم القاضي على خلاف فيه . وهو غريب .
وهذا الخلط بين مقام الفتوى والحكم ليس هو الأوّل ، بل تقدم في مورد قبله ، فإن الاستصحاب أو البراءة أو الاشتغال ونحوها ليست أحد موازين باب القضاء ، بل أحد موازين باب الفتوى ، ومن الواضح عدم صحة القضاء استناداً إليها ، فليس الحكم هنا لأجل الاستصحاب حتى تكون اليمين مخصصة له ، كما أنه ليس هو المستند في الحكم على الغائب لو أقام المدعي على الغائب البينة ، فإن الحاكم يحكم على طبقها بعين كانت الدعوى متعلقة أو بدين ، ويكون الغائب على حجته ، غاية الأمر لا يعطى المال لو كان عيناً إلى المدعي إلاّ بكفيل احتياطاً لأموال الغائب الذي هو على حجته لو جاء . بل اليمين في المقام وإن كانت يمين استظهار إلاّ أنها ليست إلاّ أنها قائمة مقام يمين المدعي لو ادعى المدعى عليه « الحي » الإبراء أو الأداء ولم يكن له بينة ، فإنه تتوجه إلى المنكر في الدعوى الجديدة الذي هو المدعي الأوّل اليمين ، فإن حلف حكم له ، وإلاّ فترد على خصمه فإن حلف حكم للخصم وهو حكم على المدعي الأوّل ، فالدعوى على الميت التي أقام فيها المدعي البينة ، لو كان الميت حياً قد يدعي الإبراء أو الأداء فيوجب قلب الدعوى ، فإن لم تكن له بينة يتوجه الحلف على المنكر الذي هو المدعي الأوّل ، فإن حلف حكم له ، وليست اليمين في هذه الدعوى على الميت إلاّ قائمة مقام اليمين في دعوى المدعى عليه الحي الإبراء أو الأداء ولم تكن له بينة - كما ليس للميت بينة في المقام - ولا ربط لذلك بالاستصحاب حتى تكون البينة مخصصة له في المقام ، ومعنى ذلك أن اليمين وإن كانت يمين استظهار إلاّ أنها تكون مخصصة لأدلة حجية البينة في الدعوى على الميت ، وأنه لا تكفي البينة فيها لاثبات الدين إلاّ أن ينضم إليها اليمين ، كما أن يمين المنكر الذي هو المدعي الأوّل - في الدعوى على الحي - لو انقلبت الدعوى وادعى المدعى عليه الأداء أو الإبراء مخصص لأدلة حجية البينة التي أقامها المدعى الأوّل ، حيث إنها لا تنفع إلاّ أن ينضم إليها يمينه لو لم تكن لمدعي الأداء الإبراء بينة ، وعليه فسواء كانت اليمين يمين استظهار أو لا ليست هي إلاّ مقيدة لأدلة حجية البينة .


[1] أقول : قد يقال : إن استصحاب عدم اتيانه بالحجّ « أداءً » لا يثبت وجوب القضاء عليه ليخرج من تركته إلاّ بناءً على حجية الأصل المثبت ، لأن القضاء فرع الفوت ، واستصحاب عدم إتيانه بالحجّ لا يثبت الفوت حتى يحب عليه القضاء ، كما أن استصحاب عدم الإتيان بالصلاة الأدائية أو الصوم الأدائي لا يثبت وجوب القضاء عليه ، لأن وجوب


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست