responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 309


بل يستفاد منها تخصيص لأدلة حجية البينة ، وأن الدين لا يثبت بشهادة عدلين فقط ، بل لابدّ معه من الحلف ، فاليمين مع العدلين مثبت للحق لا أن اليمين باعتبار بقاء الحق وعدمه حتى يكون تخصيصاً لأدلة الاستصحاب ، فهي تخصيص لأدلة حجية البينة ، كماخصصت أدلة حجية البينة في موارد اُخرى كالزنا ، فإنه لا يثبت إلاّ بشهادة أربعة رجال .
الثانية : ضعيفة عبد الرحمن بن أبي عبد الله - بياسين الضرير الذي لم يوثق - عن أبي عبد الله 7 قال : « قلت للشيخ 7 : خبرني عن الرجل . . . إلى أن قال 7 : وإن كان المطلوب بالحق قد مات فاُقيمت عليه البينة ، فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلاّ هو لقد مات فلان ، وأن حقه لعليه ، فإن حلف ، وإلاّ فلا حق له ، لأنّا لا ندري لعله قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو غير بينة قبل الموت ، فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البينة . . . » [1] وهي واضحة الدلالة على أن الحلف إنما ينظر إلى بقاء الدين لا حدوثه ، فاصل الدين يثبت بالبينة لكن الاستصحاب ساقط لأن الميت غير متمكن من الدفاع . وفي الحقيقة إن هذه الدعوى تنحل إلى دعويين : ثبوت أصل الدعوى وعدم أداء الميت الدين ، ولا يتكفل الدعوى الثانية إلاّ الاستصحاب ، وهو لا يكون حجّة بهذه الرواية ، بل لابد من الحلف ، فتكون هذه الرواية لو تم سندها تخصيصاً لأدلة حجية الاستصحاب في المقام [2] ، إلاّ أنك عرفت أنها ضعيفة .


فقامت البينة لهؤلاء أنهم انتجوها على مذودهم ، ولم يبيعوا ولم يهبوا ، وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك ، فقضى 7 بها لأكثرهم بينة واستحلفهم . قال : فسألته حينئذ فقلت : أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال : إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ، ولم يقم الذي هو فيها بينة إلاّ أنه ورثها عن أبيه ؟ قال : إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها » الوسائل ج 27 : 249 باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 1 . وصرح السيد الاُستاذ في المسألة 59 من كتاب القضاء والشهادات عند التعرض لهذه الرواية بأن الدعوى على الميت لا على الحي .
ولكن هناك قرينة اُخرى ذكرها السيد الاُستاذ في هذه الصحيحة على اختصاصها بالدين وهي « إن صدر الرواية إنما كان في الدين ، والفقرة الثانية من الرواية إنما هي عكس الفقرة الاُولى ، وبهذه القرينة يعلم أن العكس أيضاً في الدين ، والسؤال إنما هو تارة عن شهادة الوصي للميت واُخرى على الميت ، والأوّل في الدين ، فلابد أن يكون الثاني في الدين أيضاً » القضاء والشهادات 1 : 61 .
وعلى كل حال ، لو لم تكن الصحيحة مختصة بالدين فذلك غير ضائر في الاستدلال بها في المقام ، لأنه لا شك أنها تشمله ، على أن رواية الفقيه قد صرح فيها بالدين « وكتب إليه : أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع 7 : نعم من بعد يمين » .


[1] الوسائل 27 : 236 باب 4 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .

[2] الظاهر من السيد الاُستاذ أن يمين الاستظهار في هذه الضعيفة وكذا في صحيحة - الصفار - لو كان اليمين فيها


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست