responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 308


الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع 7 : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي اليمين . وكتب إليه : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيراً أو كبيراً بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض ؟ فوقع 7 : نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته . وكتب إليه : أوَ تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع 7 : نعم من بعد يمين » .
وما ذكره السيد الاُستاذ بالنسبة إلى رواية الصدوق إنما هو كون المكتوب إليه هو « أبا محمد الحسن بن علي ، وربما يحتمل أنه شخص آخر » لا « أبا محمد - أي العسكري 7 - » لا أن الراوي ليس هو الصفار حتى يقال « لا يعلم وجه لهذا الاستظهار مع أن المذكور في الفقيه اسناد الكتابة إلى الصفار نفسه » ولا « أن المظنون قوياً أن الذي ذكره السيد الاُستاذ هو أن الراوي لمكاتبة الصفار بحسب ما يظهر من الكافي والفقيه هو غيره ، وأما بحسب ما ورد في التهذيب فالرواي نفسه ، حيث روي الشيخ عنه أنه قال : « كتبت إلى أبي محمد . . . » وأما في الكافي والفقيه فالمذكور : « كتب محمد بن الحسن الصفار . . . » بل كل الكلام حول من روى عنه الصفار ، ففي الاُولى أبو محمد - العسكري 7 - وفي الثانية أبو محمد الحسن بن علي .
ولكن أقول : مهما يكن إنما هو اختلاف في اللفظ وإلاّ فأبو محمد هو العسكري 7 كما أن أبا محمد الحسن بن علي هو العسكري 7 أيضاً ، واحتمال كونه غيره إن كان موجوداً فموهون جداً ، فهذا الاستدراك من السيد الاُستاذ ليس بشيء .
ثمّ إن دعوى أن المراد من اليمين يمين الوصي فهو غير محتمل ، وخلاف الظاهر قطعاً ، وعهدتها على مدعيها خصوصاً بملاحظة قرينية كون الفقرة الأخيرة عكس الاُولى ، فكون المراد من اليمين يمين الوصي خلاف الظاهر ، لا أن الذي هو خلاف الظاهر كون اليمين يمين المدعي .
ودعوى كون القرينة غير قرينة لتوقفها على أن يكون المراد من المدعي في الصدر غير الوصي ، وهو غير ثابت إن لم يكن ثابت العدم .
فدعوى غير صحيحة أيضاً : لأن السؤال عن شهادة الوصي ، ومعنى ذلك أن المدعي غيره ، وإلاّ فلا يكون الوصي شاهداً بل مدعياً ، وكون المدعى له الميت لا يعني أن الوصي هو المدعي .
ثمّ إن السيد الاُستاذ إنما استدل بقوله « أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع 7 : نعم من بعد يمين » وهو ما ورد في رواية الكليني والشيخ لأنه يرى أن الدعوى على الميت لا تكون إلاّ بدين ، والدعوى بالعين دعوى على الوارث لا على الميت ، ذكر ذلك في كتاب القضاء والشهادات 1 : 60 ، موسوعة الإمام الخوئي 41 : 23 .
ولكن ذكرنا في كتاب القضاء والشهادات : أن كون العين موروثة للوارث لا ينافي إقامة الدعوى فيها على الميت ، كما في الأيادي المتعاقبة في الغصب ، حيث يمكن الرجوع فيها على أي منهما ، وكما لو كانت العين التي لم يترك سواها بمقدار الدين بناء على مسلكه من عدم انتقال التركة بمقدار الدين إلى الوارث ، بل هي باقية على ملك الميت ، فيقيم المدعي الدعوى عليها وهي عين . والثاني من الإشكالين لم نذكره هناك .
وذكرنا أيضاً أن القول بأن الدعوى على الميت لا تكون إلاّ في الدين خلاف صحيحة أبي بصير ، قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يأتي القوم فيدعي داراً في أيديهم ويقيم البينة ، ويقيم الذي في يده الدار البينة على أنه ورثها من أبيه ولا يدري كيف كان أمرها ، قال 7 : أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه . وذكر أن علياً 7 أتاه قوم يختصمون في بغلة ،


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست