responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 307


بالحجّ ، فلابد من إخراج الحجّ في المقام من أصل تركته .
لكن قد يقال [1] : إن الحجّ كالخمس والزكاة دين [2] ونشك في الأداء ، والدين لا يثبت بالاستصحاب ، بل لابد من ضم اليمين إليه ، وليس هنا أحد يدعي الدين على الميت ويحلف ، فمقتضى ما دل على اعتبار اليمين في الدين تخصيص أدّلة الاستصحاب في المقام ، فلا يثبت به الدين سواء كان خمساً أو زكاة أو حجاً ، لأنه « الحجّ » بمنزلتهما ، فيرجع المال إلى الوارث لا محالة .
وفيه [3] : إن ما ورد في الحاجة إلى اليمين في الدين روايتان .
إحداهما : ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، قال : « كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد 7 - أي « العسكري » 7 - : هل تقبل شهادة الوصيّ للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين . . . أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع : نعم من بعد يمين » [4] ورواها الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار مباشرة ، قال : « كتبت إلى أبي محمد 7 . . . » [5] والرواية معتبرة - وإن رواها الشيخ الصدوق بما يظهر منه أن الكاتب وإن كان هو الصفار ولكن المكتوب إليه هو شخص آخر هو أبو محمد الحسن بن علي [6] - ولكن لا يستفاد منها تخصيص لأدلة حجية الاستصحاب ،

[1] القائل السيد الحكيم حيث قال « إذا علم أنه تعلق في ذمّته وشك في أدائه فمقتضى الاستصحاب وإن كان وجوب الأداء ، لكن قد يستفاد عدمه مما ورد في الدعوى على الميت ، حيث لم يكتف بالبينة في وجوب الأداء ، بل احتيج إلى اليمين على البقاء ، فمع عدمه لا يجب الوفاء على الوارث ، فيكون ذلك على خلاف الاستصحاب » المستمسك 10 : 166 طبعة بيروت .

[2] وقال السيد الحكيم أيضاً « لأن الحجّ بمنزّلة الدين . . . لما تقدم من صحيح معاوية بن عمار في مسألة إخراج الحجّ من الأصل ، ويقتضيه ظهور اللام في قوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ . . . ) المستمسك 10 : 152 طبعة بيروت .

[3] أقول : هذا الجواب من السيد الاُستاذ إنما هو تنزلي ، وإلاّ فقد تقدم من السيد الاُستاذ في المسألة 83 [ 3080 ] رداً على السيد الحكيم ( قدس سره ) أن الحجّ ليس ديناً ولا يقتضيه قوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ . . . ) كما لا يقتضيه قولك « لله علي صوم أو صلاة » . ومن ذلك يظهر أن جريان استصحاب بقاء الحجّ في ذمّة الميت ليس كحكم القاضي ببقاء الدين استناداً إلى الاستصحاب ، حيث إن الاستصحاب ليس من موازين باب القضاء حتى يكون قابلاً للتخصيص .

[4] الكافي 7 : 394 / 3 . الوسائل ج 27 : 371 باب 28 من أبواب الشهادات ح 1 .

[5] التهذيب 6 : 247 / 626 .

[6] الفقيه 3 : 43 / 147 قال « كتب محمّد بن الحسن الصفار ( رحمه الله ) إلى أبي محمّد الحسن بن علي 8 : هل تقبل شهادة


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست