responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 306

[ 3103 ] « مسألة 106 » : إذا علم استقرار الحجّ عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا فالظاهر وجوب القضاء عنه ، لأصالة بقائه في ذمّته ، ويحتمل عدم وجوبه عملاً بظاهر حال المسلم وأنه لا يترك ما وجب عليه فوراً ، وكذا الكلام إذا علم أنّه تعلّق به خُمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنّه أدّاها أو لا [1] .

( 1 ) تقدم الكلام في ذلك في باب الصلاة ، وقلنا إن أصالة بقائه في ذمّته أو العمل بظاهر حال المسلم وأنه لا يترك ما وجب عليه في قضاء الصوم والصلوات إنما يكون فيما إذا ثبت على المكلف قضاء وشك في أنه أدّاه أو لا . وأما إذا شككنا في أصل إتيان العمل - أي في أصل الأداء وأنه أتى بالواجب أو لا ليجب عليه القضاء - فأصالة عدم الإتيان به لا تثبت وجوب القضاء عليه ، لأن موضوع وجوب القضاء هو الفوت ، وأصالة عدم الإتيان به لا تثبت الفوت إلاّ بناءً على حجية الأصل المثبت ، والتحقيق عدم حجيته .
وأما في الواجبات المالية كالزكاة والخمس ، فذكرنا في كتاب الزكاة ( 1 ) أنه إذا كانت العين المتعلقة لهما موجودة ، ولا نعلم أن الميت أفرغ ذمّته من نفس العين أو من القيمة أو لم يؤدِ فيجري هنا الوجهان المتقدمان في كلام الماتن ، ويمكن أن يقال - مثلاً - الأصل بقاء الزكاة . وأما إذا كانت العين تالفة وشك في أداء المالك للزكاة أو الخمس أو أنه أتلفها ولم يؤدِ زكاتها أو خمسها ، فاستصحاب عدم الأداء لا يثبت الضمان ، لأن موضوعه الإتلاف ، واستصحاب عدم الأداء لا يثبت الإتلاف إلاّ على القول بالأصل المثبت .
وعلى كل حال ، في محل كلامنا الذي هو الحجّ ، لو علمنا باشتغال ذمّة الميت به واستقراره عليه وشك في أنه أتى به أو لا ، فهل يجري الاستصحاب لإثبات اشتغال الذمّة ، فيجب على الولي في مثل الحجّ إخراجه من أصل ماله - أو لا يجب باعتبار أن ظاهر حال المسلم أنه أتى به .
الظاهر أنه لا أثر لهذا الظهور - أي الظهور حال المسلم وأنه أتى به سيما لو لم يحرز من المسلم التزام كما لو كان رجلا غير مبال بالدين ، فكيف يتمسك بظاهر حال المسلم ، فإن كل ما يثبته ذلك هو الظن ، ولا أثر له ولا يكون حجة ، وإنما يكون ظاهر الحال معتبرا فيما إذا علمنا صدور الحج منه وشك في صحته وفساده فهذا نعم ، وعليه السيرة جارية ، وأما لو شك في أصل صدور العمل فليس هنا أي ظاهر يكون حجة ، بل غايته الظن بالإتيان وهو غير حجة . إذن فالاستصحاب لا مانع منه ومقتضاه بقاء اشتغال ذمة الميت


استقرار الحجّ عليه - إلاّ بالأصل المثبت ، لأن موضوع وجوب القضاء هو الفوت - أو استقرار الحجّ - وأصالة عدم الإتيان به لا تثبت الفوت ولا الاستقرار إلاّ بناءً على الأصل المثبت ، مضافاً إلى أن في الحجّ يمكن أن يكون عاجزاً واستناب فكيف يثبت بأصالة عدم الإتيان به استقرار الحجّ عليه . نعم ، بعد ثبوت القضاء عليه أو بعد العلم باستقرار الحجّ عليه يأتي الوجهان اللذان هما استصحاب عدم الإتيان به أو العمل بظاهر حال المسلم وأنه أتى به ، وكلام الماتن هنا ليس مع العلم باستقرار الحجّ عليه الذي موضوع المسألة الآتية .


[1] في المسألة الخامسة من ختام كتاب الزكاة موسوعة الإمام الخوئي 24 : 297 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست