responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 305

[ 3101 ] « مسألة 104 » : إذا علم أنه كان مقلداً ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط ، أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث ، وجهان أيضاً [1] .
[ 3102 ] « مسألة 105 » : إذا علم استطاعة الميت مالاً ولم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه فلا يجب القضاء عنه ( 2 ) ، لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه ، لاحتمال فقد بعض الشرائط .

( 1 ) إذا لم تعلم فتوى مقلد الميت هل أنها هي وجوب الحجّ من البلد أو من الميقات ، فهل تكون العبرة بتقليد الوصي ، أو الوارث ، أو لابد من الاحتياط ؟
ذكر الماتن ( قدس سره ) أن فيه وجهين :
والوجهان علما مما سبق وهما : أما بالنسبة إلى الوارث فلا أثر لتقليد الميت حتى مع العلم ، فكيف مع الجهل بفتوى مقلده . وأما بالنسبة إلى الوصي فلا أثر لفتوى من يقلده الوصي أيضاً ، لأن الوصي أمين ونائب عن الميت ، فإن كان لكلام الميت ظهور في أحد الأمرين من الميقاتية أو البلدية فهو المتبع ، وإن شك في ذلك من جهة الجهل فالظاهر كفاية الميقاتية ، فإن الزائد لم يثبت ، فيندفع بالأصل ، لأن الأصل عدم وصيته بالزائد على الميقاتية . نعم ، لو فرض أنه لم يعين مصرف الثلث في غير الحجّ وجعله في الخيرات ، لا بأس بالحجّ من البلد لدخوله في عنوان الخيرات .
( 2 ) بل لا يجوز إخراج الحجّ من أصل التركة مع عدم رضا الورثة ، فإن موضوع الحكم هو من مات وعليه حجّة الإسلام ، وهو لم يثبت لأن المفروض عدم العلم باستقرار الحجّ عليه ، والأصل عدم وجوبه .
نعم ، لو أثبت وجوب الحجّ عليه أصل من الاُصول العملية ، كما لو علمنا أنه كان عنده ما يحج به وتحقق باقي الشرائط ، لكن يحتمل أن الرجوع إلى الكفاية غير متحقق ، فهنا يمكن إحراز الوجوب والاستقرار ، لأن مستند شرط الرجوع إلى الكفاية هو خوف الوقوع في الحرج والأصل عدمه .
وعليه فلابد من إحراز الوجوب إما بالعلم أو بإمارة أو أصل معتبر ، وإذا لم يحرز لا يحب الإحجاج من تركته ، بل لا يجوز مع عدم رضا الورثة أو كان له ورثة قُصّر ( 1 ) .

[1] بل حتى لو علمنا بوجوب الحجّ عليه في هذه السنة التي مات فيها ، أي استطاع فيها ولم يُعلم أنه أتى به أو لا فمات فأيضاً لا يجب القضاء عنه ، وذلك لأن استصحاب عدم الإتيان به لا يثبت استقرار الحجّ عليه إلاّ بناءً على الأصل المثبت ، مع احتمال أنه كان عاجزاً واستناب ، واستصحاب عدم الإتيان بما اشتغلت ذمّته به ، أو العمل بظاهر حال المسلم وأنه لا يترك ما وجب عليه ، لا يأتيان بالنسبة إلى الواجبات الأدائية ، وإنّما محلهما بعد ثبوت القضاء أو العلم باستقرار الحجّ ، وفي المقام المفروض عدم العلم باستقرار الحجّ عليه ، نعم لنا علم بوجوب الحجّ عليه ، كما لو كان لنا علم بوجوب صلاة الظهر عليه ولم نعلم أنه أدّاها أو لا ، فإن استصحاب عدم الإتيان بها أو العمل بظاهر حال المسلم لا يأتيان بالنسبة إلى الواجبات الأدائية ، لأن استصحاب عدم الإتيان بها لا يثبت وجوب القضاء عليه - أو


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست