responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 304

[ 3100 ] « مسألة 103 » : قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية ، لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة ، بمعنى عدم احتساب الزائد عن اُجرة الميقاتية على القُصَّر إن كان فيهم قاصر [1] .

( 1 ) تقدم ( 1 ) ان مقتضى الاحتياط المستحبي مع سعة المال إخراج اُجرة الحجّ من البلد - إلى الميقات - من مال الكبار دون الصغار ، حيث إنه خلاف الاحتياط .


وعلى كل حال ، اعترض السيد الاُستاذ على قوله « الأظهر الأوّل » وقال بل الأظهر الثاني ، وملاحظة شأن الميت وأن لا يكون في الحجّ عن الميت هتكاً له ومهانة ، واستظهر ذلك مضافاً إلى السيرة من بعض النصوص أيضاً .
كما أنه اعترض السيد الاُستاذ على قوله « الأحوط . . . الأوّل » لو فرض وجود الدليل على أقوائية الأوّل فلا يكون هو الأحوط أيضاً قائلاً « لأن المال مردّد بين الميت والورثة ، فكيف يكون الاقتصار على الأقل أحوط مع احتمال كون المال وما يصرف في الحجّ راجعاً إلى الميت نفسه » موسوعة الإمام الخوئي 27 : 95 .
ولكن اُشكل على الاعتراض الثاني للسيد الاُستاذ بأنه مع « اختيار الأجير الأقل اُجرة فحيث إنه لا إشكال في براءة ذمّة الميت بأداء الأجير للحج عنه ، فالزائد على اُجرته يعود للورثة على كل حال ، لأن المانع من انتقال التركة إليهم هو اشتغال ذمّة الميت بالحجّ ، فإذا برئت لم يبق له شيء في التركة ، ، فلا وجه للقول بأنه يحتمل في استئجار الأقل اُجرة التنقيص من حق الميت ، وإعطاء بعض ما يبقي على ملكه أو يتعلق به حقه من التركة إلى الوارث » بحوث في شرح مناسك الحجّ 7 : 193 . وهذا الإشكال يجري على كلام السيد الاُستاذ هنا ، أي على قوله « وإلاّ فهو على خلاف الاحتياط » .
أقول : معنى قول السيد الاُستاذ « فكيف يكون الاقتصار على الأقل أحوط مع احتمال كون المال وما يصرف في الحجّ راجعاً إلى الميت نفسه » أن هذا الاحتمال لا يجعل الاحتياط في استئجار من يكون في حجّه عن الميت هتكاً ومهانة ، بخلاف ما إذا لم يكن للميت إلاّ اُجرة الأقل ولا احتمال للأكثر ، فاستئجار من يكون في حجّه عن الميت هتكاً ومهانة لا يكون خلاف الاحتياط ، فإن التنقيص من حق الميت ليس المراد به التنقيص المالي ، بل التنقيص الاعتباري الذي لا يكون جائزاً ، والمفروض وجود احتمال ما به يمكن الحجّ به عن الميت من ماله مع حفظ عزه وشرفه وما يكون مناسباً لشأنه ، فترك ذلك مع استلزامه لهتك الميت ومهانته وتحقيق موضوع إرث الوارث وهو فراغ ذمّة الميت بالنحو المذكور لا شك أنه ليس هو الأحوط ، بل هو خلاف الاحتياط .
ومن الغريب دعوى أن كلام صاحب العروة إنما هو في غير ما إذا كان عدم المناسبة لشأن الميت بحدّ يحتمل كونه هتكاً لحرمة الميت باختيار الأقل اُجرة ، فإن قول السيد اليزدي « الأحوط . . . الأوّل » معناه وإن كانت الاُجرة الأقل لا تناسب شأن الميت ، ومعنى لا تناسب شأن الميت أن فيها هتكاً له ومهانة ، وإلاّ فهي تناسبه ، وليس هنا قسماً ثالثاً هو لا أنه لا يناسب ولا أنه يناسب ، وعلى فرض وجود قسم ثالث فاطلاق كلامه لا شك شامل للأقسام الثلاثة ، ولا مخرج للقسم الذي فيه هتك للميت ومهانة .
فالاشكال على السيد الاُستاذ واضح الدفع - إن لم يكن الإشكال ليس بواضح - لا أن إشكال السيد الاُستاذ على صاحب العروة ليس بواضح .


[1] في مسائل 88 [ 3085 ] في ذيل الكلام في المقام الأوّل قبل نقل كلام ابن إدريس .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست