responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 303

[ 3099 ] « مسألة 102 » : الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار مَن أقلهم اُجرة مع إحراز صحّة عمله ، مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم ، سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية ، وإن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والأوثقية مع عدم قبوله إلاّ بالأزيد وخروجه من الأصل ، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلهم اُجرة وإن كان أحوط [1] .

ثبوت الحجّ في التركة كالكلي في المعين نظير الدين ، وان انتقال التركة إليهم بعد ذلك ، فهذا المال ما لم تخرج اُجرة الحجّ لا ينتقل منه شيء إلى الوارث ، فمن لا يرى وجوب الحجّ على مورثه وأخذ نصف اُجرة الحجّ أيضاً يرافع من قبل أخيه الذي له حق الترافع مقدمة إلى الوصول إلى حقه الذي هو الإرث بعد الحجّ وتفريغ ذمّة الميت ، وهذا هو المتعيّن .
فهذان الاحتمالان مبتنيان على مبنيين مختلفين ، والثاني منهما هو الصحيح ، ولابد من ترتيب حكم ما حكم الحاكم به .
( 1 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه لو كانت الاُجرة مختلفة ، فالأحوط أن يستأجر من يطلب اُجرة أقل من غيره مع إحراز صحة عمله ، فيما إذا لم يرض الورثة بالأكثر من الاُجرة الأقل ، أو كان فيهم قاصر ، ثمّ ذكر أنه لا يبعد جواز استئجار من يناسب الميت شرعاً ، ثمّ ذكر أنه لا يجب التحقيق عمن يأخذ الاُجرة القليلة ، ويجزي الاستئجار على النحو المتعارف .
وما ذكره ( قدس سره ) هو الصحيح ، لأن الروايات منصرفة إلى المتعارف كقوله 7 « يحج عنه من صلب ماله » ( 1 ) وغيرها ، والمراد منها المتعارف وما جرى عليه العرف ، أي إن الوارث بمنزلة نفس الميت لو كان موجوداً ولا يتمكن من مباشرة الحجّ فلابد له أن يستنيب أحداً ، فكيف إنه يستأجر باُجرة متعارفة ولا يفتش عمن يأخذ القليل ، فكذا الوارث يستأجر المتعارف المناسب للميت بحيث لا يعد إجحافاً بالوارث ، فإن هذا المنصرف من الروايات ، وإن كان الأحوط ما ذكره من استئجار أقلهم اُجرة فيما إذا لم يوجب مهانة وهتكاً للميت ، وإلاّ فهو على خلاف الاحتياط [2] .

[1] كما في موثقة سماعة بن مهران ، الوسائل 11 : 69 باب 26 من أبواب وجوب الحج ح 3 .

[2] يأتي من السيد اليزدي في المسألة 4 من فصل : في الوصية بالحجّ الرقم العام [ 3172 ] اختيار الأقل اُجرة وإن كان الأجير غير مناسب لشأن الميت وموجباً لهتكه ومهانته ، فإنه قال فيها « هل اللازم في تعين اُجرة المثل الاقتصار على أقل الناس اُجرة ، أو يلاحظ ما يناسب شأن الميت في شرفه وضعته ؟ لا يبعد الثاني ، والأحوط الأظهر الأوّل » وهو ينافي ما اختاره في المقام ، وإن كان ما يأتي منه خاصاً بالوصية بالحجّ ، والمقام هنا في الأعم ، إلاّ أن القول به في الوصية بالحجّ الذي يمكن إخراج الزائد على الأقل فيها من الثلث يقتضي القول به في المقام بطريق أولى .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست