responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 302


إنما هو وظيفة الوارث ، ولا أثر لنظر الميت - اجتهاداً أو تقليداً - بعد ما كانت الوظيفة وظيفة الوارث ، فإن رأى الوارث وجوب الحجّ على الميت أو الدين وجب الإخراج وإن لم يره الميت ، وإلاّ فيتصرف في جميع المال وإن كان الميت يرى وجوب الحجّ أو الدين عليه .
وإن كان الاختلاف بين الوارث والميت في محل الاستئجار ، فكذا المتبع هو نظر الوارث أيضاً ، لما تقدم من أن التصرف في هذا المال إنما هو وظيفة الوارث ليس إلاّ ، فإذا استأجر من الميقات وكان الميت يرى الاستئجار من البلد كفى ذلك بنظر الوارث في التصرف في التركة . هذا كله لو كان الاختلاف بين الوارث والميت .
وأما لو كان الاختلاف بين الورثة أنفسهم بحسب تقليدهم أو نظرهم في أصل وجوب الحجّ على مورثهم أو في مكان الاستئجار ، بأن كان يرى بعضهم وجوب الحجّ على مورثهم والبعض الآخر لا يرى الوجوب عليه ، أو يرى بعضهم وجوب الحجّ عليه من الميقات والآخر يرى وجوب الحجّ عليه من البلد . احتمل الماتن ( قدس سره ) هنا احتمالين :
الأوّل : أن يعمل كل منهم بوظيفته ، فمن يرى البلدية يخرج مقدار التفاوت بين البلدية والميقاتية من حصته دون من يرى الميقاتية عليه ، وكذا لو كان النزاع في أصل وجوب الحجّ عليه - وإن لم يتعرض له الماتن - أي يخرج من يرى وجوب الحجّ عليه من حصته نصف اُجرة الحجّ ، دون من لا يرى وجوب الحجّ عليه لو كان الوارث أخوين مثلاً .
الثاني : أن تصل النوبة إلى الترافع عند الحاكم الشرعي ، فما حكم به الحاكم هو المتبع ، كما لو اختلف الولد الأكبر مع غيره في أصل الحبوة أو مقدارها .
والظاهر : أن هذين الاحتمالين لا يبتنيان على مبنى واحد ، بل يختلفان باختلاف المبنى ، فلو بنينا على أن حجّة الإسلام التي تخرج من أصل التركة إنما هي على سبيل الإشاعة كما ذكرنا ذلك في الوصية ، فإن الميت والوارث شريكان في التلف لو تلف بعض التركة فإنه يتلف عليهما ، فمع البناء على ذلك كما صرح به الماتن ( قدس سره ) في بعض الفروع السابقة تعيّن الاحتمال الأوّل ، ولا مجال للترافع ، إذ ليس هنا مورد نزاع حتى يترافعا عند الحاكم ، أحد الوارثين يقول : ان الميت ليس له حق في التركة ، والآخر يقول عكس ذلك ، فمن اعترف بذلك يعمل بوظيفته ، كما لو اختلفا بعد أن وجدا ورقة مكتوب بها أشياء يريد أن يوصي بها ، وكتب مورثهم هذه الورقة مقدمة للوصية ولم يوصِ ، في أن هذا هل يعتبر وصية أو لا ؟ فيرى أحدهما أنه وصية والآخر لا يرى أنها وصية ، فكل منهما يعمل بوظيفته ، وليس هنا ترافع ، وليس أحد الولدين وكيلاً أو نائباً عن الميت ، بل يعمل على ما تقتضيه وظيفته ، وعليه فمع البناء على ذلك لا تصل النوبة إلى الترافع .
وإن بنينا على ما هو الصحيح من أن الإحجاج واجب على الورثة ، أي على كل واحد منهم ، وأن ثبوت

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست