responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 300

فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى بلد ، ويحتمل الرجوع إلى الحاكم لرفع النزاع فيحكم بمقتضى مذهبه ، نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحياة ، وإذا اختلف تقليد الميت والوارث في أصل وجوب الحجّ عليه وعدمه ، بأن يكون الميت مقلداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية فكان يجب عليه الحجّ ، والوارث مقلداً لمن يشترط ذلك فلم يكن واجباً عليه أو بالعكس ، فالمدار على تقليد الميت [1] .

( 1 ) الاختلاف بين الميت والوصي ، وبين الميت والوارث ، تارة يكون في أصل وجوب الحجّ على الميت ، واُخرى من جهة البلد الذي يستأجر منه .
أما إذا كان الاختلاف بين الميت والوصي في أصل الوجوب ، أو في المحل الذي يلزم الاستئجار منه وأنه البلد أو الميقات ، لا شك أن الوصاية ليس لها دخل في غير الثلث ، وإنما تكون نافذة في الثلث ، ويجب على الوصي تنفيذها حسب وصية الميت ونظره لا حسب نظر الوصي ، سواء اختلفا بالنسبة إلى أصل الوجوب أو المكان الذي يستأجر منه أو لا ، فلو اُوصى الميت باخراج حجّة الإسلام من ثلثه مع أنه يرى وجوب الحجّ عليه لأنه مقلد لمن يرى وجوبه ، والوصي لا يرى وجوب الحجّ على الميت ، لا أثر لنظر الوصي سواء كان يراه واجباً أم لا . وإنما يجب عليه تنفيذ وصية الموصي والتكليف تكليف الميت ، والوصي أجنبي عن ذلك بالكلية . نعم ، لو لم يعين ذلك في الوصية بأن قال يصرف الثلث في الخيرات فالحجّ أهم الخيرات .
وملخص الكلام الاختلاف بين الوصي والميت في أصل وجوب الحجّ لا أثر له ، إذ إن الوصي هنا ليس إلاّ كونه أجنبياً يجب عليه تنفيذ الوصية ليس إلاّ ، والعبرة بنظر الميت فقط .
ومن ذلك يظهر الحال بالنسبة إلى المحل الذي يستأجر منه ، لأنه يلزم على الوصي التصرف حسب نظر الموصي ، كما أن الوكيل يلزم عليه التصرف حسب نظر موكله ، فلو كان الميت يقلد من يقول بوجوب الحجّ البلدي عليه ، والوصي يرى وجوب الحجّ الميقاتي عليه ، العبرة بنظر الميت لا الوصي ، فيلزم على الوصي تنفيذ وصيته والاستئجار من البلد وإن لم يكن في وصيته الاستئجار من البلد ، لأن تقليده يقتضي ذلك . هذا كله إذا كان الميت مقلداً لأحد في الخارج .
وأما لو لم يكن مقلداً لأحد ، فتارة يكون مقلده متعيناً في الخارج أي كانت وظيفته الرجوع إليه ولم يرجع ، فاللازم حينئذ اتباع نظره وإن لم يقلده ( 1 ) . واُخرى لا يكون مقلده متعيناً في الخارج ، كما لو كان

[1] وذلك لحجية رأيه في حقه واقعاً ، والموصي يريد الاتيان بما أوصى به على النحو اللازم واقعاً كي تفرغ ذمّته ، وإلاّ فلماذا يوصي ، كما لو كان مقلداً له أو كان مجتهداً وكان رأيه ذلك ، فلا يريد عرفاً إلاّ ما هو حكمه الذي هو لازم عليه واقعاً ، ولا إطلاق في وصيته - لا أن العبرة فيما لو كان مقلداً أو كان مجتهداً ورأيه ذلك هو انصراف


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست