responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 299

مع عدم تفاوت الاُجرة الحكم التخيير ( 1 ) .
[ 3097 ] « مسألة 100 » : بناءً على البلدية الظاهر عدم الفرق بين اقسام الحجّ الواجب ، فلا اختصاص بحجّة الإسلام ، فلو كان عليه حجّ نذري لم يقيد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستئجار من البلد ( 2 ) بل وكذا لو أوصى بالحجّ ندباً اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث .
[ 3098 ] « مسألة 101 » : إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت ، وإذا علم أن الميت لم يكن مقلداً في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث ، أو الوصي ، أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعيناً ، والتخيير مع تعدد المجتهدين ومساواتهم ؟ وجوه ، وعلى الأوّل فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كل على تقليده ، فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة ،

ولو فرض أن الأبعد هو الأقل اُجرة يكون هو الواجب دون الأقرب .
ولو كان الوطنان متساويين من حيث المسافة إلى مكة ولكن اُجرة أحدهما أقل من الآخر يكون هو المتعين ، فالعبرة ليست بالقرب والبعد المكاني ، بل بالأجرة قلة وكثرة .
( 1 ) ظهر وجهه مما تقدم .
( 2 ) تقدم أنه لم يرد في الحجّ من البلد في وجوب الحجّ عن الميت نص أصلاً ، وإنما الوارد تفريغ ذمّته . نعم ، ورد في باب الوصية نص على الحجّ من البلد وقلنا إنه غير تام ، فالمتبع حينئذ في الوصية ظهورها ، فإن كانت ظاهرة في البلدية فبها وإلاّ كفت الميقاتية .
وأما في الحجّ عن الميت حجّة الإسلام فما ذكره ابن إدريس - من وجوب الحجّ البلدي عليه لأنه كان عليه صرف المال من البلد ، فإن لم يمكنه بالمباشرة فتجب عنه الاستنابة بذلك - غير تام كما تقدم ، فالواجب هوالحجّ من الميقات ، وما قبله مقدمة عقلية أو شرعية ، فلا يجب صرف المال من البلد .
وأما الحجّ النذري فإن قلنا إنه لا يخرج من الأصل - كما هو الصحيح على ما تقدم - فلا كلام ، لأن صرفه حينئذ بمقتضى بعض النصوص يكون من الثلث ، ولا محذور في الحجّ البلدي من الثلث ، لأن الثلث باق على ملك الميت ، فيصرف في جهاته وما يترتب عليه ثواب أكثر ومنه الحجّ البلدي . وإن قلنا إنه يخرج من أصل التركة فيجري فيه كلام ابن إدريس المتقدم من أنه كان يجب عليه الصرف من البلد ، فإن لم يمكن بالمباشرة فبالتسبيب ، مع الإشكال عليه بما تقدم .


أنها متعلق حقه ، بينما الوارث وإن لم تنتقل التركة له قبل الحجّ إلاّ أن التركة متعلق حقه ، ولذا اعتبرت إجازة الورثة لما إذا كانت وصية مورثهم لما زاد على الثلث ، وذكروا أن الوجه في صحة إجازتهم في حال حياة مورثهم لما زاد على الثلث مع أن المال ليس لهم حال الإجازة أن المال متعلق حقهم ، ولذا تصح إجازتهم في حال حياة المورث لما زاد على الثلث في وصيته في غير الواجب .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست