responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 298

[ 3096 ] « مسألة 99 » : على القول بوجوب البلدية وكون المراد من البلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكّة [1] إلاّ مع رضا الورثة بالاستئجار من الأبعد . نعم ،

( 1 ) ومراده الأقل اُجرة من الآخر ، وإلاّ فلا خصوصية للقرب والبعد ، والوجه في ذلك هو أن الواجب هو طبيعي الحجّ من البلد ، فالأقل اُجرة هو الواجب ( 1 ) ولا وجه لتطبيقه على الأكثر اُجرة إلاّ مع رضا الورثة ،


بذلك أو يلتزمون بأنها كلها ملك للمقرض ؟ ! ولا يملك المقترض منها شيئاً ، وإن كان ملك المقترض منها شيئاً ليس من الربا ، إذ لا مانع من أن يأخذ المقترض من المقرض زيادة بالشرط في القرض .
وكذا لو اقترض عشرة دنانير ذهبية وكانت قيمتها مرتفعة ثمّ أرجع مثلها وكانت قيمتها منخفضة ، فالحكم عليه بارجاع مثلها مع الفارق مما عليه سيرة العقلاء ويحكمون فيه بالربا ، أو أن سيرتهم على إرجاع المثل فقط دون الفارق ؟ ! وكذا العكس على النحو المتقدم .
وكذا في العقود المقايضية التي تشترى فيها مثلاً مليون طن من الإسمنت بمليون برميل من النفط إذا تخلل نقص قيمة أحد العوضين ما بين البيع والتسليم ، حيث إن نقص قيمة النفط السوقية مثلاً بمثابة نقص العين ، فلابد من تسليم مليون وربع مليون برميل نفط ، أيلتزم بذلك العقلاء ، أو أن بناءهم على تسليم المليون برميل نقصت قيمتها السوقية أو زادت ، الذي هو الدليل على عدم ضمان نقص القيمة السوقية ، بخلاف ما لو تلف مائة ألف برميل من النفط قبل التسليم ، حيث يلتزم العقلاء والشارع بضمانها ، وكذا لو تلفت الصفات .
فهذا كله دال على أن نقصان أو زيادة القيمة السوقية ليست عند العقلاء زيادة للعين أو نقصاً فيها ، ولا بمثابة ذلك حتى تقتضي الضمان .
ورابعاً : لو كان نقصان المالية بتنزل القيمة السوقية نقصاناً للمال للزم على الأمين وهو الوارث أو الوصي الضمان حتى ولو لم يهمل الاستئجار في السنة الاُولى وتنزلت القيمة السوقية ، لأن اللازم عليه التحفظ عليه بتبديله إلى ما لا تنقص ماليته ، بأن يحوّل الشياه إلى ذهب أو دولار أو أي عملة يراها العقلاء مستقرة المالية ولو لمدة ما بعد الحجّ ، ومع عدم تحفظه على ذلك وتنزل القيمة السوقية للشياه ولو في نفس السنة التي مات فيها من استقر عليه الحجّ وقبل موسم الحجّ يكون الوصي أو الوارث مفرطاً في الحفظ ، ويكون الضمان عليه ثابتاً ولو لم يهمل الحجّ في السنة الاُولى ، وهل يمكن الالتزام بذلك ؟ !


[1] والوجه في تعيين أنه هو الواجب - مع انطباق الطبيعي على الأكثر اُجرة أيضاً ، والمفروض أن المال ما لم تؤد الحجّة لا ينتقل إلى الورثة - واضح ، فإن المال وإن لم ينتقل إلى الورثة قبل الحجّة ، وليس التصرف فيه تصرفاً في مال الورثة حتى لا يكون جائزاً وحتى يكون معيناً للأجرة الأقل ، إلاّ أن عدم جواز التصرف فيه بإعطاء الأكثر اُجرة لا يتوقف على انتقال المال إلى الورثة ، بل يكفي فيه كون المال متعلق حقهم ، فمع الانطباق على الأقل اُجرة لا يكون تصرف الوصي باخراج هذا الفرد الذي انطبق عليه الطبيعي لا مزاحماً لحق الورثة ، ولا أنه تصرف تصرفاً منافياً لحقهم ، وليس حقهم مانعاً من تصرف الوصي باخراج الفرد الأقل ، إلاّ أن في تطبيق الوصي الطبيعي على الأكثر اُجرة مزاحمة لحق الورثة ، وكون تصرفه تصرفاً منافياً لحق الورثة ، ولذا تعتبر إجازتهم فيه ، ومن الواضح أن التركة متعلق حق الورثة وإن لم تنتقل إليهم ، وليس حكمهم وحكم الأجنبي بالنسبة لها واحداً ، فإن الأجنبي لا أن التركة ملكه ولا


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست