responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 297


كان لصدق الربح الذي اُنيط به وجوب الخمس عند الاستقرار .
ولم يكن المناط في الضمان مطلق النقص حتى إذا كان في غير العين والصفة ، لأن دليل الضمان ظاهر في أن الذي يجب على من بيده المال رده هو عين ما أخذت لا قيمة ما أخذت ، وليس هنا بناء من العقلاء على ضمان نقصان القيمة السوقية ، بل البناء من العقلاء على عدم الضمان ، وهو الدليل على الضمان ، أي بناء العقلاء هوالدليل على الضمان في تلف عين المال أو صفته ، وإلاّ فحديث على اليد ضعيف ، نقله في كتاب الغصب من المستدرك عن الشيخ أبي الفتوح الرازي في تفسيره ، عن رسول الله 6 أنه قال « على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه » المستدرك 17 : 88 باب 1 من أبواب كتاب الغصب ح 4 ، وبناء العقلاء في المقام قائم على عدم الضمان مع تنزل القيمة السوقية ، ولذا لو اشترى شخص بمائة مليار دولار مائة مليون برميل نفطاً ، وكان بين العقد والتسليم تنزل في قيمة النفط السوقية ، لا يجب على بائع النفط ضمان النقص الحاصل في نفطه باعتبار أن تلف المثمن قبل التسليم من مال بائعه وتنزل القيمة تلف للمال ، ولو كان هنا بناء من العقلاء على ضمان النقص الحاصل من تنزل القيمة السوقية لوجب على البائع في أمثال ذلك تسليم مائة وخمسين مليون برميل من النفط ، فهل هنا بناء من العقلاء على ضمان نقصان القيمة السوقية ؟ ! أو أن بناءهم على عدم الضمان ، لا شك في أن بناءهم على عدم الضمان ، بخلاف ما لو كان النفط
قد نقصت صفته أو تلف قسم منه قبل التسليم ، فإن بناء العقلاء في هذين قائم على الضمان ، وكذا لو تلفت تمام
مالية النفط بحيث أصبح عين النفط في حكم التالف وإن كان موجوداً ، كما لو غرق النفط في البحر بنحو يفقد تمام ماليته .
ومن هنا يتوضح أنه لا ملازمة بين القول بوجوب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية في المال المعد للتجارة وعدم ضمان الخمس لو تعمد عدم البيع واستقرار الخمس وعدم دفعه لعصيان أو غيره ، ثمّ تنزلت القيمة السوقية بعد الاستقرار ، بل لابد من التفكيك بينهما لوجود الدليل على الخمس وعدم الدليل على الضمان ، بل للدليل على العدم وهو اليسرة القائمة على عدم الضمان ، فعدم التفكيك بينهما ليس عقلائياً لا التفكيك بينهما ليس عقلائياً .
على أن المال المعد للتجارة لو كانت قيمته السوقية خمسة فأصبحت خمسين إلى أن استقر الخمس ولم يبع ولم يعط الخمس عصاياً أو نسياناً أو غيرهما ثمّ تنزلت القيمة إلى خمسة فالقول بوجوب إعطاء جميع العين خمساً ومثلها قيمة من كيسه الخاص حيث إن خمس الخمسين عشرة غريب ، مع عدم الدليل عليه بل للدليل على العدم . نعم ، نقول إن الخمس لا يسقط عن العين بعد تنزل القيمة السوقية بالعصيان بعدم إعطاء الخمس أو لغير عصيان ، لعدم الموجب للسقوط بعد الاستقرار ، فيجب حينئذ واحد من خمسة لا ضمان عشرة .
وثالثاً : لو كانت الزيادة والنقيصة في القيمة السوقية بمثابة الزيادة والنقيصة في العين عند العقلاء ، فمقتضى ذلك عدم الاختصاص بالمقام ، بل تشمل ما لو استقرض عيناً وكانت قيمتها عشرة وأرجعها من دون تلف للعين أو الصفات - بناء على جواز أداء القرض بنفس العين المقترضة - أو أرجع مثلها لو كانت مثلية وكانت قيمتها السوقية في الفرضين خمسة ، فالحكم عليه بارجاع العين - أو مثلها - مع الفارق حكم بالربا القرضي الذي هو حرام شرعاً .
وكذا العكس أي لو كانت قيمة العين المقترضة خمسة وأرجعها من دون نقص فيها ولا في صفتها - أو أرجع مثلها - وكانت قيمتها في الفرضين عشرة كانت نصف العين التي أرجعها ملكاً للمقترض لا للمقرض ، فهل يلتزم العقلاء


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست