responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 296


قيمتها خمسين فسمنت إلاّ أن قيمتها أيضاً في مدة سمنها لم تتجاوز الخمسين ، فإنه لا يجب الخمس والحال إن الزيادة العينية متحققة ، بل قد يجب الخمس مع النقيصة العينية كما لو هزلت عما كانت عليه أولاً ولكن قيمتها حين الهزال مائة بعد ما كانت حين كونها سمينة خمسين ، فإنه يجب الخمس في الارتفاع والحال إنه مع النقيصة العينية ، فلا ملازمة بين الربح الحاصل من ارتفاع القيمة وبين زيادة المال . كما أن تنزل القيمة الموجب لصدق الخسران لا يلازم نقصان المال إذ قد يكون مع زيادة المال ومع عدم زيادته ، كما إذا سمنت الشياه ولكن تنزلت قيمتها السوقية إلى ما قبل قيمة السمن ، فيصدق الخسران مع الزيادة العينية للمال .
والمقصود أن الخمس تابع لصدق الربح ، ولا ربط له بالزيادة العينية وعدمها ، إذ قد يكون معها وقد لا يكون ، وقد يكون مع النقيصة العينية .
ولذا قال السيد الأستاذ ( قدس سره ) « فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ] زيادة القيمة [ لصدق الربح والفائدة ] لا لأجل أن ارتفاع القيمة بمثابة زيادة المال [ من غير أن يتوقف الصدق المزبور عرفاً على تحقق البيع خارجاً ، فإن الاستفادة في نظر العقلاء منوطة بزيادة القيمة المقتضية لإمكان التبديل بمال أكثر ، ولا تعتبر فعلية التبديل ، وبهذا الاعتبار يقال : إن فلاناً أكثر ثروة من فلان ، أي إن الأموال التي يملكها يمكن بيعها بأكثر مما يباع به مال الآخر ، فالعبرة بأوفرية القيمة لا بفعلية التبديل خارجاً ، وعليه فيجب الخمس في زيادة القيمة سواء باعها بالزيادة أم لم يبع » موسوعة الامام الخوئي 25 : 233 وقول السيد الاُستاذ « فإن الاستفادة في نظر العقلاء منوطة بزيادة القيمة المقتضية لإمكان التبديل بمال أكثر . . . » الخ مؤكد لما قلناه من أنه لا فرق في المال الذي ارتفعت قيمته بين المعد للتجارة وغيره ، إذ إن نظر العقلاء في مناط الاستفادة بزيادة القيمة المقتضية لإمكان التبديل بمال أكثر ليس مقتصراً على المال المعد للتجارة ، بل هو شامل لدار سكنه التي كانت تسوى خمسة فأصحبت من جهة وقوعها في محل تجاري مثلاً تسوى خمسمائة - لا من جهة انخفاض قيمة ما تشتري به الدار وفقده لقوته الشرائية حتى أصبحت الخمسة تساوي خمسمائة ، فإنه هنا لا يصدق الربح ولا الفائدة وإن قال المشهور من الفقهاء بصدقه في المال المعد للتجارة كما ذكر ذلك في كتاب المضاربة أيضاً - بل من جهة ارتفاع قيمتها هي .
وردّ لما التزم به هو وغيره من التفصيل في وجوب الخمس بين ما اُعد للتجارة وغيره فيما إذا ارتفعت قيمته السوقية ، بدعوى عدم صدق الربح في الثاني - وهو ما لم يعدّ للتجارة - حتى أن السيد الاُستاذ يقول « لا ينبغي التأمل في أنه ما لم يبع العين لا يصدق الربح » والحال إن ثراءه أو كونه أكثر ثروة من فلان أو أن ثراءه أفحش من الفاحش كالنار على المنار وكالشمس في رائعة النهار ، ولذا حكم بوجوب بيعها إذا كان يمكنه شراء دار اُخرى بأقل مساوية لشأنه والحجّ بالباقي . في المسألة 12 [ 3009 ] .
وأما مع عدم إعطاء الخمس بعد الاستقرار وعدم البيع ثمّ تنزلت قيمة العين السوقية فهنا قول السيد الاُستاذ ( قدس سره ) بعدم الضمان في بحث الخمس - موسوعة الإمام الخوئي 25 : 236 - هو الصحيح ، لأن الضمان ليس لكل نقص ، وإنّما هو لخصوص ما في اليد إذا تلف عيناً أو وصفاً ، والنقص الحاصل بنقصان القيمة السوقية ليس في اليد ، وإنما يصدق النقص في اليد لو تلفت العين كلاً أو بعضاً أو تلف وصفها ، وأما ما يكون بمثابة نقص العين - على فرضه - فلا دليل على ضمانه ، كما لم يكن وجوب الخمس في زيادة القيمة السوقية لأجل أنها بمثابة زيادة العين ، بل إنما


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست