responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 293

[ 3095 ] « مسألة 98 » : إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تفِ بالاستئجار ضمن ، كما أنّه لو كان على الميت دين وكانت التركة وافية وتلفت بالإهمال ضمن [1] .

إلى دليل ولا دليل . وفي فرض التقصير يكون الصرف في الحجّ أهم ، لأن الميت معاقب على ترك الحجّ ما دام لم يحج عنه ، فلذا تجب المبادرة ، وليس للوارث تأخير الحجّ إلى السنة الثانية بدعوى كونه أقل تكلفة أو نحو ذلك كما لو كان متمكناً في السنة الثانية من إيجاد نائب يكتفي بالاُجرة المتعارفة فلا يكون ملزماً باستئجار من يطلب أكثر من اُجرة المثل في هذه السنة ، فيجب الاستئجار ولو بأكثر من أجرة المثل لو لم يوجد من يكتفي باُجرة المثل هذه السنة ( 1 ) .
لا يقال : إن في هذا ضرراً على الوارث فيرتفع ب‌ « لا ضرر » ، لأنه ليس هنا أي ضرر ، لأنه لم ينتقل المال إلى الوارث حتى يكون ضرراً عليه فيرتفع ، والمال مال الميت ، وصرفه في ذلك ليس فيه أي ضرر عليه . نعم ، هو تفويت منفعة على الوارث ، وذلك لا يقتضي جواز التأخير وإبقاء اشتغال ذمّة الميت به وعقابه عليه .
( 1 ) ما ذكره بالنسبة إلى التلف واضح لأنه تفريط وإهمال ، فتكون اليد يد ضمان بعد ما كانت يد أمانة فيكون ضامناً .
وأما لو فرض أن بالتأخير نقصت قيمة المال لا أنه تلف .
فتارة يكون نقصان القيمة مستندا إلى تلف شيء من الأوصاف والظاهر أن الماتن قدس سره لا ينظر إلى ذلك -

[1] قد يقال - كما قيل - إنه لا دليل على لزوم المبادرة إذا أذن الميت في التأخير في أداء الحجّ ، فالدليل أخص من المدّعى . « بحوث في شرح مناسك الحجّ 6 : 538 - 539 » .
وفيه : إن إذن الميت في التأخير لا يرفع وجوب الإتيان عنه فوراً ، كما ليس للمكلف نفسه أن يؤخر الحجّ إذا كان مستطيعاً ، لما تقدم من فعلية الوجوب ، فلابد للمكلف من إحراز فراغ الذمّة ، واقتضاء احتمال فوت الحجّ مع التأخير - لأي سبب كان - وجوب المبادرة بحكم العقل ، والوجوب هنا على الوصي أو الوارث ، فإذن الميت في التأخير لا أثر لها في رفع الوجوب عن غيره ، كما أن تأخيره هو لو كان حياً غير جائز . على أن الوصية بما هو غير جائز غير جائزة ، فلا يكون لإذنه في التأخير أثر من هذه الجهة أيضاً . ودعوى أن السيد الأستاذ ( قدس سره ) لا يلتزم ظاهراً بوجوب الحجّ عنه في السنة الاُولى لموته لو أذن في التأخير أوّل الكلام .
وبذلك يتضح أن المقام ليس كابقاء مال القاصر تحت يدّ الولي كي يقال إن الإبقاء على مقتضى القاعدة ووجوب المبادرة يحتاج إلى دليل .
ثمّ إن هذا لا ينافي ما تقدم من السيد الاُستاذ من عدم وجوب الحجّ لو استلزم ضرراً مالياً أكثر مما يقتضيه طبع الحجّ ، لأن دليل لا ضرر لا يأتي في المقام بالنسبة إلى الميت ، إذ لا ضرر عليه في ذلك ، والضرر على الوارث - كما سيأتي من السيد الاُستاذ - غير متحقق في المقام ، إذ إن المال لم ينتقل إلى الوارث كي يكون ضرراً عليه .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست