responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 292

نعم ، لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستئجار من البلد ، ويخرج من أصل التركة لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله [1] .
[ 3093 ] « مسألة 96 » : بناءً على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه وهو حي أو ميت ، فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهّز رجلاً من الميقات كما ذكرنا سابقاً أيضاً ، فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى [2] وأن كان الأحوط ذلك .
[ 3094 ] « مسألة 97 » : الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من الميت ( 3 ) ، وحينئذ فلو لم يمكن إلاّ من البلد وجب وخرج من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة الاُخرى ولو مع العلم بإمكان الاستئجار من الميقات توفيراً على الورثة ، كما أنه لو لم يمكن من الميقات إلاّ بأزيد من الاُجرة المتعارفة في سنة الموت وجب ، ولا يجوز التأخير إلى السنة الاُخرى توفيراً عليهم .

واردة في من تجاوز الميقات جهلاً أو نيساناً ، ولا يبعد شمولها للعامد ، وأما أن الميت الذي يكون مكلفاً بالحجّ من الميقات ومات ولم يأت بالحجّ والذي لابد من الاستنابة عنه إما من البلد كما عليه جماعة ، أو من الميقات كما هو الصحيح ، وقصرت تركته عن الوفاء بذلك وكانت وافية بالحجّ من الميقات الاضطراري ، فلا دليل على إجزاء هذا الحجّ من الميقات الاضطراري عنه ، والاجتزاء يحتاج إلى دليل ، فالظاهر أن الحجّ من الميقات الاضطراري لا يجزي ، فإن أمكن من الميقات فهو وإلاّ فيسقط الحجّ عنه .
( 1 ) ما ذكره في هذا الاستثناء بناءً على كفاية الإحرام من الميقات الاضطراري وكفايته إنما هي في صورة الاضطرار ، فإن أمكن الحجّ من البلد أو من بلد آخر وجب ، ولا يجزي الحجّ من الميقات حينئذ حيث لا اضطرار . وما ذكره صحيح ، لأن الواجب هو الحجّ عن الميت ، غاية الأمر أن الحجّ من الميقات الاضطراري يجزي حين الاضطرار ، والمفروض التمكن من الحجّ من البلد ، فلا اضطرار يجوّز الإحرام من الميقات الاضطراري ، والاستئجار من الميقات مجز لا أنه متعين ، فلذا يجزي الاستئجار من أي بلد تمكن .
( 2 ) وهو الصحيح كما تقدم الكلام في ذلك مفصلاً ( 1 ) فراجع .
( 3 ) أي كان مستطيعاً ولم يحج عن تقصير لا لعذر ( 2 ) ، وعلى كل حال ففي كلا الفرضين سيما الأوّل تجب المبادرة إلى الاستنابة .
والوجه فيه ظاهر ، لأن مال الميت أمانة شرعية عند الوارث ، وهو ملك للميت لا يجوز للوارث التصرف فيه بأي وجه غير الحجّ ، وإبقاء المال بيد الوارث وعدم الحجّ عن الميت في هذه السنة يحتاج

[1] في المسألة 88 الرقم العام [ 3085 ] .

[2] أي لا كما لو كان عاجزاً عن المباشرة وكان في صدد إرسال نائب ففاجأه الموت .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست