responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 294


كما لو كان لزيد عند عمرو شيء من المأكولات وأبقاه لمدة وصار في شرف الفساد ، فلا شك هنا في الضمان وكما يضمن الأصل لو تلف يضمن الأوصاف لو تلفت أيضاً ، وكما في المقام لو أبقى شياه الميت حتى هزلت وأصبحت قيمتها غير وافية بالحجّ .
واُخرى يكون التنزل والنقصان إنما هو من جهة السوق ، أي تنزل قيمة الشياه السوقية ، فكانت تباع بألف وأصبحت تباع بنصف ذلك ، لا لأجل هزالها بل لأجل أن العرض صار كثيراً والاستيراد متزايداً ، سيما لو أصبح الطلب قليلاً - وهو الذي ينظر إليه الماتن ( قدس سره ) - فهذا لا يوجب الضمان ، لأن الذي يجب على من بيده المال ردّ عين المال لا قيمته ، أي أن الشيء يضمن بعينه لا بثمنه ، فلو غصب مال شخص وكان يسوى ألف دينار وردّه في السنة الثانية وكان يسوى مائة دينار ، فهذا لا يوجب الضمان ، فعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي نفس ما أخذت لا قيمة ما أخذت . إذن فمع بقاء العين اللازم إعطاء نفس العين ، وفي المقام مع وجود الشياه فهي مال الميت بعينها موجودة ، ولا يعرف للضمان هنا وجه صحيح ، فالظاهر أنه لا ضمان في هذه الصورة ، فتكمّل من أموال الميت الاُخرى لو كانت [1] .

[1] قد يقال : « إن نقصان المالية يعد عن العقلاء بمنزلة نقصان المال ، ويترتب عليه أثره ، وذلك في موردين :
المورد الأوّل : البضاعة المعدة للاتجار بعينها ، أي التي تكون معروضة للبيع عند ارتفاع قيمتها ، حيث بنى جمع من الفقهاء « رضوان الله عليهم » ومنهم السيد الاُستاذ ( قدس سره ) على أن ارتفاع قيمة ما يعدّ للإتجار بعينه بمنزلة الزيادة في المال ، ولذلك يجب فيه الخمس وإن لم يتم بيعه بالزائد ، ومقتضى الالتزام بهذا في جانب الزيادة وأن زيادة المالية تعد بمثابة زيادة المال ، أن يكون النقصان في المالية بمنزلة النقصان في المال ، ويكون مورداً للضمان ، أي أنه إذا استولى ظالم على كمية من بضاعة تاجر ، وكانت قيمتها مرتفعة عند الاستيلاء عليها ، ثمّ أرجعها بعد مدة وقد انخفضت قيمتها السوقية ، يكون ضامناً له بمقدار الفرق بين القيمتين .
وقد التزم السيد صاحب العروة ( قدس سره ) في المسألة 54 من كتاب الخمس بثبوت الضمان فيما إذا ارتفعت قيمة العين المعدّة للتكسب وتعمد المالك عدم بيعها بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ثمّ انخفضت قيمتها . ولكن اعترض عليه السيد الاُستاذ ( قدس سره ) بأنه لا دليل على الضمان في مثله ، لانحصار موجب الضمان بتلف المال إما ذاتاً أو وصفاً ، وأما تلف المالية التي هي أمر اعتباري لا تكاد تقع تحت اليد فليست هي من موجبات الضمان .
ولكن ما أفاده ( قدس سره ) مما لا يمكن المساعدة عليه ، فإنه كما أن زيادة المالية في المورد تعد بمثابة الزيادة في المال ولذلك تخضع للخمس - بحسب ما أقرّ به ( قدس سره ) - كذلك نقصان المالية فيه تعدّ بمثابة النقصان في المال فيكون مورداً للضمان ، والتفكيك بينهما ليس عقلائياً .
المورد الثاني : الأوراق النقدية التي . . . الخ » بحوث في شرح مناسك الحجّ 7 : 65 .
ونتيجة ذلك أن مال التجارة الذي للميت في المقام مع إهمال الوصي أو الوارث الاستئجار للحج عن الميت حتى


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست