responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 29


الأرض جميعاً » فالليلة المذكورة هي ليلة أول الشهر عندهم ، غاية الأمر بالنسبة إلى أهل نصف الكرة الأرضية الآخر تكون أوّل ليلة عندهم من الشهر الجديد هي الليلة التي تعقب رؤية الهلال ، في حين أن زمان ليلتهم هو صباح يوم أول الشهر في مكان الرؤية ، ففي الاثنين أوّل ليلة بعد رؤية الهلال هي ليلة أوّل الشهر ويبتدئ فيها بدخول الليل سواء كان الدخول بعد الرؤية بخمس دقائق أو عشر أو بخمس ساعات أو عشر أو أقل أو أكثر ، هذا هو عرف المتشرعة الممضى من قبل الشارع المقدس ، وليس عرف المتشرعة قائماً على أن لحظة الرؤية هي يوم أول الشهر وإلاّ فقد يرى الهلال قبل غروب الشمس بفاصل زمني ، وليس بناء المتشرعة على اتخاذ هذا اليوم أوّل يوم للشهر ، بل يأخذون أوّل ليلة الرؤية ليلة أوّل الشهر وإن كان الهلال قد رؤي بعد غروب الشمس ، فهذه الليلة هي ليلة أوّل الشهر سواء كان هذا الليل في مكان الرؤية أوله وفي مكان آخر آخره . ومن هنا يتضح فساد الشاهد الثاني على ما ادعاه المدعي والذي سنذكره ونفصل الجواب عنه فيما بعد ، وملخص القول : ان الهلال إذا رؤي في مكان ما فإما أن يرى بعد غروب الشمس قبل أو بعد زوال الحمرة المشرقية ، فهذه الليلة هي ليلة أوّل الشهر لبلد الرؤية وللبلدان المتحدة معه في الليل ، سواء كان أوّل الليل في بلد الرؤية آخر الليل عندهم ، أو كان آخر الليل في بلد الرؤية أوّل الليل عندهم ، ولمن كان عنده لحظة رؤية الهلال نهاراً فالليلة الآتية هي ليلة أول الشهر عنده .
وإما أن يرى قبل غروب الشمس فالليلة الآتية هي ليلة أوّل الشهر لهم ولكن من كان عنده لحظة رؤية الهلال نهاراً - ولا يعقل أن يكون أوّل الشهر بنظر المتشرعة هو هذا اليوم الذي رؤي فيه الهلال قبل غروب الشمس بربع ساعة أو عشر أو خمس دقائق في بلد الرؤية أو بخمس أو عشر ساعات في البلدان التي لا تتحد مع بلد الرؤية في الليل - أي سواء كان الفاصل بين لحظة رؤية الهلال في الفرضين أي رؤيته قبل غروب الشمس أو بعدها في البلدان الأخرى التي لا تتحد مع بلد الرؤية في الليل وبين الليل عندهم ساعتين أو ثلاثاً أو أكثر أو أقل ، ولا يلزم أن يكون على هذا بداية الشهر القمري لنصف الكرة الأرضية هو أثناء النهار ، كما أن بداية الشهر القمري لو رؤي الهلال قبل غروب الشمس - أو بعدها - في بلد الرؤية لا يكون هو لحظة رؤية الهلال ، ولا اليوم الذي رؤي فيه الهلال كما هو واضح ، لا لبلد الرؤية ولا لكل من عنده نهار حين رؤية الهلال ، كما أنه لو رؤي بعد غروب الشمس لا يكون الباقي من الليلة دون السابق منها ليلة أول الشهر لا في بلد الرؤية ولا في كل بلد يشاركه في الليل .
وعليه فتبين أن بداية الشهر لنصف الكرة الأرضية الآخر ليس هو أثناء النهار حتّى يكون على خلاف المرتكزات العرفية ، وعلى فرض صحة ما يقوله القائل فكونه على خلاف المرتكزات العرفية لا يقصر عن مسألة نجاسة البئر بالملاقاة ، فان المرتكزات العرفية كانت قائمة على خلاف الحكم بعدم تنجسه بالملاقاة للنجاسة ، بل ذكر الفقهاء لكل نجاسة مقداراً خاصاً من النزح لتطهير البئر به ، ولم يمنع ذلك المرتكز العرفي من قيام الدليل على عدم نجاسته بالملاقاة ، فلذا حكم الكل بعدم تنجسه بالملاقاة ، ولم يقل أحد بان هذا الدليل على خلاف المرتكزات العرفية ما لم يكن على طبق وفق المرتكزات العرفية إمضاء من الشارع المقدس ، والامضاء القائم في المقام لا ينافي الدليل على أن الهلال إذا رؤي في مكان ما فيثبت أوّل الشهر لجميع البقاع على اختلاف مشارقها ومغاربها ، لأنه لا ينافي المرتكزات العرفية الممضاة من قبل الشارع المقدس كما أوضحناه بما لا مزيد عليه ، بل الدليل عليها هو الثاني ليس إلاّ ، إذ لو كان غيره لذكروه ، ولم يذكر أي دليل عليها إلاّ الدليل الثاني ، فهو الدال عليها لا أنه ينافيها .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست