responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 289

[ 3089 ] « مسألة 92 » : لو عيّن بلدة غير بلده كما لو قال استأجروا من النجف أو من كربلاء تعيّن ( 1 ) .
[ 3090 ] « مسألة 93 » : على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب ، بل يكفي كل بلد دون الميقات ( 2 ) لكن الاُجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستئجار منه لا يخرج من الأصل ( 3 ) ولا من الثلث إذا لم يوصِ بالاستئجار من ذلك البلد إلاّ إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعين مصرفه ومن دون أن يزاحم واجباً مالياً عليه .

صح ذلك - ولا يصح أبداً - فالمراد من البلد فيه بلد الموت ، لأنه هو آخر مكان مكلف بالحجّ منه .
والظاهر أن المراد بالبلد هو بلد الاستيطان لأنه هو المنصرف والمتبادر عرفاً .
وأما المراد من البلد في الوصية بالحجّ فهو تابع لظهور الوصية ، فإن كانت ظاهرة في بلد استيطانه - كما لا يبعد أن يكون هو الغالب ولذا قلنا إنه هو المنصرف والمتبادر عرفاً - كان هو المعتبر ، وإلاّ فما تكون الوصية ظاهرة فيه ، إذ ليس هذا الوجوب وجوباً ابتدائياً ، بل هو تابع للظهور العرفي من الوصية .
( 1 ) ما ذكره صحيح على ما هو المسلك الصحيح والذي اختاره الماتن ايضاً ، وهو أن الواجب هو الحجّ من الميقات ، وأما الحجّ البلدي فلا يجب إلاّ مع الوصية به .
وأما بناءً على القول الآخر وهو أن الواجب هو الحجّ من البلد ، فلا أثر لهذه الوصية لأنه على خلاف السنّة والشرع ، فإن الواجب هو الحجّ من البلد ، فالوصية بالحجّ عنه من غيره لا تكون نافذةً .
( 2 ) فإن الحجّ من الميقات وإن كان مجزياً إلاّ أنه غير واجب بحيث لو حج من غير الميقات لم يكن مجزياً ، فيجوز أن يستأجر من البصرة أو من بغداد ولو من دون وصية .
( 3 ) وهو واضح ، لأن الذي يخرج من الأصل هو الواجب والزائد ليس من الواجب ، كما لا يؤخذ الزائد من الثلث لو لم يوصِ . نعم ، إذا أوصى اُخرج الزائد من الثلث إن لم يزاحمه واجب مالي آخر ، وإلاّ فليس له صرف الثلث في مطلق وجوه البر ، ويأتي في باب الوصية أن النص قد دل على أن المكلف إذا أوصى بواجب وغيره ولم يفِ الثلث بهما قدِّم الواجب ، لأن المستحب لا يزاحم الواجب ، والزائد كما هو المفروض ليس من الواجب ، والمراد للماتن ( قدس سره ) بقوله « واجباً مالياً » الواجب الذي يحتاج إلى صرف المال كالصلاة والصوم ونحوهما مما تخرج على مسلك الماتن من أصل المال إلاّ مع الوصية بها فإنها تخرج من الثلث حينئذ ، فلو كان الثلث غير كاف لما أوصى به من صلاة أو صوم لو أردنا اخراج الزائد على الأجرة من الميقات من الثلث أيضاً مع ما أوصى به من صلاة أو صوم قدِّم الصلاة أو الصوم ، ولا يخرج الزائد حينئذ من الثلث أيضاً حتى مع الوصية للنص .

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست