responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 288

[ 3088 ] « مسألة 91 » : الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه كما يشعر به خبر زكريا بن آدم ( رحمهما الله ) « سألت أبا الحسن 7 عن رجل مات وأوصى بحجّة أويجزئه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال 7 : ما كان دون الميقات فلا بأس به » مع أنه آخر مكان كان مكلفاً فيه بالحجّ .
وربما يقال : إنه بلد الاستيطان لأنّه المنساق من النص والفتوى ، وهو كما ترى . وقد يحتمل البلد الذي صار مستطيعاً فيه . ويحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة . والأقوى ما ذكرنا وفاقاً لسيّد المدارك ( قدس سره ) ونسبه إلى ابن إدريس ( قدس سره ) أيضاً ، وإن كان الاحتمال الأخير - وهو التخيير - قوّياً جداً [1] .

في وجوه البر مما هو الأقرب إلى نظر الميت ، وإن كانت عبارة الماتن ( قدس سره ) موهمة انتقال المال إلى الورثة في كلا الفرضين .
( 1 ) لا فائدة في التعرض لهذه المسألة بعد ما تقدم ان الواجب هو الحجّ من الميقات ولا دليل على الحجّ من البلد بوجه ، وقلنا إن الروايات واردة في الوصية بالحجّ ، ولم ترد رواية ولو ضعيفة في من استقر عليه الحجّ ومات ولم يحجّ .
ثمّ إن ما ذكره ابن إدريس في وجوب صرف المال من البلد الذي لو كان حياً لوجب الحجّ منه ( 1 ) لو


إلى الورثة ، وفي مورد الوصية باق على ملك الميت ويصرف في جهاته » وكذا قبل ذلك حيث قال « وأما في مورد الوصية بالحج فالمال الزائد لا يجب صرفه في الحج ثانياً لأن موضوع الوصية قد انتفى » موسوعة الامام الخوئي 26 : 263 - 264 . فإن كان المراد من المال الزائد أي المال الذي للحجة البلدية كله فلا كلام ، ولكن لا معنى للتعبير عنه بالمال الزائد . وإن كان المراد به ما زاد على الحجة الميقاتية إلى الحجّة البلدية فالتقييد بأنه هو الذي يجب صرفه في وجوه البر في مورد الوصية بالحج البلدي دون ما يقابل أصل الحجّ تقييد من غير مقيد وغير صحيح ، فإنه كما لو أوصى بأن يحجّ عنه وتبرع متبرع بذلك لا ينتقل مقدار الحجّة إلى الورثة - كما تقدم في المسألة 87 [ 3084 ] وقبلها - كذلك لو أوصى بأن يحجّ عنه حجّة بلدية فحجّ عنه من الميقات لا ينتقل جميع ما قابل الحجّة البلدية من المال إلى الوارث ، وتصرف كلها فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي فالأقرب ، فإن كان الأقرب إلى نظره الحجّ المستحبي من البلد حجّ عنه حجاً مستحباً من البلد وإلاّ فالأقرب ، كما أن التقييد بالزائد في مورد الحجّ الثابت في الذمّة وأنه هو الذي ينتقل إلى الورثة يفيد أن المال الذي في قبال أصل الحجّة لا ينتقل إلى الورثة ، وهو غير صحيح أيضاً ، لأن في مورد الحج الثابت في الذمّة لو استؤجر عنه من الميقات مع البناء كما هو المفروض على وجوب الحجّة البلدية فالإجارة باطلة ، وعلى المستأجر ضمان اُجرة المثل للأجير ، وتفرغ بذلك ذمّة الميت ، ويكون جميع ما قابل الحجّة البلدية من مال الميت بعد فراغ ذمّته باستئجار من يحجّ عنه من الميقات أو حجّ عنه متبرع من الميقات وفراغ ذمّته منتقلة كلها - لا الزائد فقط - إلى الورثة ، لانتفاء المانع من الإرث حينئذ .


[1] السرائر 1 : 648 ، السرائر الطبعة الحديثة 9 : 474 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست