نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 290
[ 3091 ] « مسألة 94 » : إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وجب [1] وإن كان عليه دين الناس أو الخُمس أو الزّكاة [2] فيزاحم الدّين إن لم تفِ التركة بهما ، بمعنى أنها توزع عليهما بالنسبة .
( 1 ) لما تقدم من أن الحجّ بمنزلة الدين ، وما دام لم يؤد الدين لا ينتقل شيء إلى الوارث ، فإذا لم يمكن الحجّ عنه إلاّ من البلد وجب ذلك مقدمة للواجب . ( 2 ) فإن وفت التركة بها كلها فلا كلام ولا إشكال في الحكم ووجوب اخراج الحجّ والدين والزكاة والخمس . وأما لو لم تفِ التركة بها فذكر الماتن ( قدس سره ) تقسيم التركة عليها بالنسبة . ولكن يقع الكلام في هذا من جهتين : الاُولى : أنه لا فائدة في التقسيم ، لأن المفروض أن ما يخص الحجّ بعد التقسيم لا يفي به ، فأي أثر للتقسيم ، فلو ترك الميت ألف دينار وكانت أجرة الحجّ خمسمائة دينار وعليه دين ألف دينار ، فتقسم الألف ثلاثة أقسام قسمان للدين وقسم الحجّ ، وهو كما هو المفروض لا يكفي ، فأي فائدة في هذا التقسيم غير اللغوية ( 1 ) وسقوط الحجّ على كل تقدير ، وعليه فتكون هنا مزاحمة بين الحجّ والدين فيقدم الأهم ، ولا أثر للتقسيم . الثانية : تقدم ( 2 ) أنه استفدنا من عدة روايات واردة في الزكاة تقديم الحجّ على الدين [3] ومنها ما هي
[1] لا يقال : تقدم أن تركة الميت لو لم تفِ بالحجّ فإن كان الحجّ حج قران أو إفراد ووفت التركة بالحجّ فقط أو بالعمرة فقط وجب ، وتقدم من السيد الاُستاذ عدم أهمية الحجّ على العمرة المفردة ، ونتيجة ذلك التخيير ، فلا وجه للقول بأن ما يختص بالحجّ لا يفي به بعد التقسيم ، فإنه قد يفي به وقد لا يفي به . لأنه يقال : إن الكلام فيما إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات عن الميت وأمكن من البلد ، فحتى لو فرض أنه حجّ إفراد أو قران فلا يفي ما يختص بالحجّ بعد التقسيم لا بحجّ الإفراد أو القران ولا بعمرتيهما ، فلغوية التقسيم في مفروض المسألة واضحة .
[3] منها : صحيحة معاوية بن عمار ، قال « قلت له : رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة ، وعليه حجّة الإسلام ، وترك ثلاثمائة درهم ، وأوصى بحجّة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة ؟ قال : يحجّ عنه من أقرب ما يكون ، وتخرج البقية من الزكاة » الوسائل ج 9 : 255 باب 21 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . وكذا صحيحته الاُخرى عن أبي عبد الله 7 « في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم ، وأوصى أن يحج عنه ، قال : يحج عنه من أقرب المواضع ، ويجعل ما بقي في الزكاة » الوسائل ج 19 : 359 باب 42 من أبواب الوصايا ح 1 .
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 290