responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 287

[ 3086 ] « مسألة 89 » : لو لم يمكن الاستئجار إلاّ من البلد وجب وكان جميع المصرف من الأصل [1] .
[ 3087 ] « مسألة 90 » : إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف واستؤجر من الميقات أو تبرّع عنه متبرّع منه برأت ذمّته وسقط الوجوب من البلد ( 2 ) ، وكذا لو لم يسع المال إلاّ من الميقات .

( 1 ) لأن الإرث بعد الحجّ ، فلو توقف الحجّ على صرف مال زائد على اُجرة الحجّ من الميقات كما هو المفروض ، وكما لو لم يوجد أجير من الميقات ، فيجب الحجّ من البلد مقدمة لتفريغ الذمّة .
( 2 ) لأن المخالفة شيء ، وصحة الحجّ شيء آخر .
أقول : أما بالنسبة إلى فراغ ذمّة الميت فلا إشكال فيه ، إذ إن ذمّته مشغولة بالمناسك ، وأما لزوم الإتيان من البلد فهو على القول به واجب آخر لا دخل له في أعمال الحجّ .
وأما بالنسبة إلى انتقال التركة إلى الوارث ففيه تفصيل هو : أنه لو لم يوص بحجّة الإسلام وانها تخرج حجّة بلدية عنه ، فخولف ما هو الواجب بناءً على وجوب البلدية وحج عنه من الميقات أو تبرع متبرع عنه من الميقات ، فانتقال التركة إلى الوارث هو فرع انتفاء المانع من الإرث ، والمانع هو الحجّ ، فإذا برئت ذمّة الميت منه ولو بتبرع متبرع من الميقات مثلاً فهو كما لو تبرع متبرع بدينه ، يوجب رفع المانع من الإرث فتنتقل حينئذ التركة إلى الوارث . وأما إذا أوصى بأن تخرج حجّة الإسلام من البلد فتبرع متبرع عنه من الميقات ، أو خولف واستؤجر من حج عنه من الميقات ، فذمّة الميت وإن برئت بذلك إلاّ إن الوصية توجب أن يبقي المال الموصى به على ملك الميت ولا ينتقل إلى الورثة ، كما هو الحال فيما إذا أوصى الميت ببناء مسجد في مكان معين فسبقه آخر ببناء مسجد فيه ارتفع موضوع الوصية ، إلاّ أن بارتفاع موضوع الوصية لا ينتقل المال إلى الورثة لأن الوصية توجب أن يبقي المال على ملك الميت ، والمفروض أن الميت عيّن له مصرفاً ، فيصرف فيما هو الأقرب لما عينه بعد ارتفاع موضوع ما عين ، فأن الوصية بالحجّ من باب تعدد المطلوب ، فتنحل إلى أمرين إذا تعذر أحدهما صرف المال في الآخر .
بقي شيء : وهو أنه إذا أوصى بالحجّ من البلد واستؤجر له من الميقات ، فلا إشكال في براءة ذمّة الميت بذلك ، إلاّ أن الإجارة السابقة في الحقيقة فاسدة ، لأنه بناءً على خروج حجّة الإسلام من أصل التركة فالواجب هو الاستئجار من مال الميت من البلد ، والإجارة له من الميقات تصرّف في مال الميت بغير إذنه ، فلو كان الذي استأجر من الميقات هو الولي أو الوصي كان ضامناً لاُجرة المثل للأجير ، إذ ليس له صرف مال الميت في جهة لم يرخص الميت بها . وعلى كل حال ، فساد الإجارة لا ينافي صحة العمل وفراغ ذمّة المنوب عنه وعدم انتقال مقدار الحجّة ( 1 ) إلى الورثة ، ولزوم صرفه فيما هو الأقرب كالحجّ المندوب أو الزيارة أو

[1] في عبارة المعتمد التعبير « بالمال الزائد » حيث قال : « فظهر أن المال الزائد في مورد الحجّ الثابت في الذمّة ينتقل


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست