responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 285


الميقات أيضاً ، لأن المقدمات غير واجبة فتكفي الإطلاقات في وجوب الحجّ عليه من الميقات ، ويؤكد هذا المعنى كما ذكرنا سابقاً [1] صحيحة حريز بن عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحج عنه من الكوفة فحج من البصرة ؟ فقال : لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجّه » [2] .
وأما الكلام في المقام الثالث : وهو مورد الوصية بالحجّ ، فقد وردت عدة روايات دالة على أنه لو لم يفِ المال الموصى به للحج بالحجّ من البلد فيحج عنه من الميقات [3] وهو حكم على القاعدة ، لأن غرض الموصي إبراء ذمّته من الحجّ ، أو حتى في الحجّ الاستحبابي فإن هذه - وهي الحجّة من البلد - جهة زائدة فإذا لم يمكن الحجّ من البلد سقط الزائد وبقي الأصل ، فتسقط المقدمات ويبقي أصل الحجّ . ولو لم تكن الروايات كان الحكم كذلك أيضاً . وعلى كل حال ، فمن هذه الروايات صحيحة علي بن رئاب ، قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل أوصى أن يحج عنه حجّة الإسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلاّ خمسين درهماً ، قال : يحج عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول الله 6 من قرب » [4] .
وأما لو كان المال الموصى به كافياً للحج من البلد فهل يجب الحجّ من البلد أو لا ؟ اختلفت الروايات في ذلك ، فمنها ما دل على لزوم الحجّ من البلد ، ومنها ما دل على كفاية الحجّ من الميقات .
فمن روايات القسم الأوّل ما رواه محمد بن عبد الله ، قال : « سألت أبا الحسن 7 عن رجل يموت فيوصي بالحجّ من أين يحج عنه ؟ قال : على قدر ماله . إن وسعه فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة » [5] دلت هذه الرواية على لزوم أن يكون الحجّ بلدياً على تقدير كفاية المال وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب ، وعبّر عنها بالصحيحة .
ولكن في سند هذه الرواية ودلالتها مناقشة ظاهرة :
أما السند فإن محمد بن عبد الله راوي هذه الرواية والذي روي عنه محمد بن أبي نصر البزنطي عنون

[1] في المسألة 72 [ 3068 ] أقول : لم يذكر السيد الاُستاذ هذه الصحيحة فيما تقدم من المسألة 72 فإنه ذكر في الجهة الحادية عشرة من البحث هناك مسألة المقام وتمسك بالإطلاقات ، ولكن ذكرنا الصحيحة نحن في هامش الجهة الحادية عشرة وهي صحيحة حريز ، لا علي بن رئاب كما ذكر ذلك في بعض الكلمات .

[2] الوسائل ج 11 : 181 باب 11 من أبواب النيابة في الحجّ ح 1 .

[3] الوسائل ج 11 : 166 باب 2 من أبواب النيابة في الحجّ ، منها معتبرة ابن بكير ح 2 ومعتبرة علي بن رئاب ح 1 .

[4] الوسائل ج 11 : 166 باب 2 من أبواب النيابة في الحجّ ح 1 .

[5] الوسائل ج 11 : 167 باب 2 من أبواب النيابة في الحجّ ح 3 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست